← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
433 · ص110 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك أكثر من النصف ١. وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس ٢، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة ٣. واختلفوا ٤ في كيفية اعتبار الربع ٥. فقيل: ربع كل الثوب ٦. وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر ٧.
= تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣. ١ وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين. تبيين الحقائق ١/ ٧٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢. ٢ ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة. تبيين الحقائق ١/ ٧٤، البحر الرائق ١/ ٢٣٣، العناية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠. ٣ وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٢: والمختار الربع. الهداية ١/ ٣٨، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٣. ٤ أي مشايخ الحنفية. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥. ٥ أي في كيفية تفسير الربع. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥. ٦ لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل. بدائع الصنائع ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٨٣، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٣، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣. ٧ وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية ١/ ٧٣٩: "لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط". تبيين الحقائق ١/ ٧٣، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣.
→ prev 433 / 1570 next ←