← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1557 · ص452 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك مسألةٌ: [حكم الساحر] الساحر ١: يقتل ولا يستتاب ٢، ولا يُقبلُ قوله: إنِّي أترك السحر
= محل خلاف في التفريعات عند القائلين بصحة إسلامه (أ). الترجيح: الراجح صحة إسلام الصبي لقوة أدلته، ولفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولما رواه الإمام أحمد عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل مولود يولد على الفطرة، حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرًا، وإما كفورًا" (ب). ١ السحر: -بوزن العلم- وهو في اللغة: صرف الشيء عن وجهه. يقال: ما سحرك عن كذا، أي: ما صرفك، وسحره أيضًا بمعنى خدعه. والسحر: عُقد، ورقى، وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور، وهو كل ما لطف مأخذه، ودق. القاموس المحيط ٢/ ٥٢٨ مادة س ح ر، مختار الصحاح ص ١٢٢ مادة س ح ر، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٨٥، المصباح المنير ١/ ٢٦٧ مادة السحر، مجمل اللغة ص ٣٧٠ باب السين والحاء وما يثلثهما مادة سحر. ٢ وهو القول الراجح عند المالكية. والمذهب عند الحنابلة، وهو قول: الليث، وإسحاق. وذهب الشافعية، وهو قول: عند المالكية، ورواية عن الإمام أحمد: إلى أن الساحر تقبل توبته. وهو قول: العنبري، وروي عن علي، وابن مسعود. تبيين الحقائق ٣/ ٢٩٣، شرح فتح القدير ٦/ ٩٩، مواهب الجليل ٦/ ٢٧٩، التاج والإكليل ٦/ ٢٧٩، جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٨، رحمة الأمة ٢/ ١٢٦، روض الطالب ٤/ ١١٧، المبدع ٩/ ١٧٩، الإفصاح ٢/ ٢٢٧، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٨٧، المغني ١٠/ ١١٣. _________ (أ) المغني لابن قدامة ١٢/ ٢٧٨، ٢٨٠، شرح الزركشي على الخرقي ٦/ ٢٥٠، فتح القدير ٤/ ٤٠٤، الاختيار ٤/ ١٤٨، نصب الراية ٢/ ٣٣٣، الإمام زفر وآراؤه الفقهية ١/ ٣٢٨، جامع أحكام الصغار ٢/ ٩٣، ٩٨. (ب) مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٥٣.
→ prev 1557 / 1570 next ←