692 · ص174 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك فروع ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد. بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي ١؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خفٍّ، أو نصل، أو حافر" رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر ٢. وحرم لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق
منحة السلوك فروع ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد. بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي ١؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خفٍّ، أو نصل، أو حافر" رواه أحمد، وأبو داود، وجماعة أخر ٢. وحرم لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما وقالا للثالث: إن سبقتنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق
١ الاختيار ٤/ ١٦٨، تبيين الحقائق ٦/ ٣٢، المختار ٤/ ١٦٨، تنوير الأبصار ٦/ ٤٠٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٤٠٢.
٢ رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود رقم ٢٥٧٤ كتاب الجهاد، باب في السبق ٣/ ٢٩، والترمذي ٦/ ٢٣ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق رقم ١٧٠٠، والشافعي ٢/ ١٢٨، والنسائي ٦/ ٢٢٦ كتاب الخيل، باب السبق رقم ٣٥٨٥، وابن ماجه ٢٨٧٨ كتاب الجهاد، باب السبق والرهان ٢/ ٩٦٠، وابن أبي شيبة ١٢/ ٥٠٢، والبغوي في مسند ابن الجعد ٢٨٥٥ و ٢٨٥٧، وابن حبان ١٠/ ٥٤٤ كتاب السير، باب السبق رقم ٤٦٩٠، والطحاوي في المشكل ٢/ ٣٦٢ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السبق مما لا يكون، والطبراني في الصغير ١/ ٥٦ رقم ٥٠، والطبراني في الأوسط ١/ ١٠٩ رقم ١١٠، والحربي في الغريب ٨٥٢، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٥٧٣، والبيهقي ١٠/ ١٦ كتاب السبق والرمي، باب لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، والخطيب في التاريخ ١٢/ ٣٢٤، وفي الموضح ١/ ٢٦٦، والبغوي في شرح السنة ٢٦٥٣.
من طريق ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ...
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٦١: وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ص ٥٨٤ رقم ٩٨٨٨.