← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1303 · ص338 · ج3
ومن ترك السعي، أو أفاض من عرفة قبل الإمام، أو ترك الوقوف بمزدلفة، أو رمي كل الجمار، أو رمي وظيفة يومٍ، أو أكثرها، لزمه دمٌ،
منحة السلوك [ترك الواجبات] قوله: ومن ترك السعي، أي: السعي بين الصفا والمروة ١، أو أفاض من عرفة قبل الإمام ٢، أو ترك الوقوف بمزدلفة ٣، أو ترك رمي كل الجمار ٤ أو ترك رمي وظيفة يوم، أو ترك أكثرها، بأن ترك الجمرة الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، أو الأولى والثالثة، لزمه دم؛ لأن في كل ذلك ترك الواجب، فيجبر بالدم ٥.
١ ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن السعي بين الصفا والمروة، من أركان الحج، وتركه لا تجبره الفدية. شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٧٣، التذكرة ص ٨٠، متن أبي شجاع ص ١٠٣، زاد المستقنع ص ٢١٤، المحرر ١/ ٢٤٣، شرح الزركشي ٣/ ٢٤٤. ٢ وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من أفاض من عرفة قبل الإمام فلا شيء عليه، فهو من السنن. التفريع ١/ ٣٤١، القوانين ص ٩٠، المجموع ٨/ ١٣٢، الحاوي الكبير ٤/ ١٧٤، شرح الزركشي ٣/ ٢٤٤، كشاف القناع ٢/ ٤٩٦. ٣ وفاقًا للثلاثة. الكافي لابن عبد البر ص ١٤٣، مختصر خليل ص ٨٣، نهاية المحتاج ٣/ ٣٠١، مغني المحتاج ١/ ٤٩٨، الروض المربع ص ٢١٤، المقنع ١/ ٤٦٩. ٤ وفاقًا للثلاثة. جواهر الإكليل ١/ ١٨١، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٢٧٩، أسنى المطالب ١/ ٤٩٧، مغني المحتاج ١/ ٥٠٩، الروض المربع ص ٢١٤، المبدع ٣/ ٢٦٤. ٥ وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: من ترك رمي الجمار كلها في يوم من أيام الرمي، أو في جميعها، أو ترك أحد الجمار، فعليه دم. الكتاب ١/ ٢٠٩، كنز الدقائق ٢/ ٦١، الهداية ١/ ١٨٠، العناية ٣/ ٥٩، التفريع ١/ ٣٤٥، حدود ابن عرفة ١/ ١٨٦، روض الطالب ١/ ٤٩٧، أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٦٥، الروض المربع ص ٢١٤، المبدع ٣/ ٢٦٤، كشاف القناع ١/ ٥١٠.
→ prev 1303 / 1570 next ←