← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
667 · ص168 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وإليه ذهب: الشافعية (أ)، والحنابلة (ب)، وهو مروي عن علي بن أبي طالب أيضًا (جـ)، وبه قال: أبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وعطاء، ومجاهد (د). القول الثالث: يكره للصائم السواك الرطب دون غيره، سواء أول النهار، أو آخره. وإليه ذهب المالكية (هـ)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها القاضي من الحنابلة (و). القول الرابع: التفرقة بين صوم الفرض، وصوم النفل، فيكره في الفرائض بعد الزوال، ولا يكره في النفل. وهذا القول: حكاه صاحب المعتمد من الشافعية عن القاضي حسين، وصدره في الإنصاف بقوله: " وقيل" (ز). القول الخامس: يكره السواك للصائم إذا كان مبلولًا بالماء. وهو قول أبي يوسف (حـ). الأدلة: أولًا: أدلة القول الأول: ١ - استدلوا بعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (ط). إذ يدخل في عموم "كل صلاة" الظهر والعصر للصائم والمفطر (ي). = _________ (أ) الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٦، مغني المحتاج ١/ ٥٦، نهاية المحتاج ١/ ١٨٢، المجموع ٥/ ٢٧٥. (ب) الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٠، الفروع ١/ ١٢٥، الإنصاف ١/ ١١٧. (جـ) شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨. (د) الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٠، الحاوي الكبير ٣/ ٤٦٧، المجموع ١/ ٢٧٩. (هـ) المعونة ١/ ٤٧٤، المدونة ١/ ١٨٠، التفريع ١/ ٣٠٨، الذخيرة ٢/ ٥٠٨، حاشية الدسوقي ١/ ٥٣٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٣٤، جواهر الإكليل ١/ ١٥٢. (و) الفروع ١/ ١٢٥، الإنصاف ١/ ١١٧. (ز) الإنصاف ١/ ١١٧. (حـ) تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، العناية ٢/ ٣٤٨. (ط) رواه البخاري ١/ ٣٠٣، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة رقم ٨٤٧ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (ي) بدائع الصنائع ١/ ١٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨.
→ prev 667 / 1570 next ←