1374 · ص362 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك وخمارٍ ١، وخرقةٍ تربط بها ثدياها فوق الأكفان، عند الصدر، تحت اللفافة ٢. وكفن الكفاية: ثوبان، وخمارٍ ٣ ٤. والمراهق ٥ كالبالغ ٦. وغير المراهق: يكفن في خرقتين: إزارٍ، ورداء، وإن كفن في ثوبٍ واحدٍ
منحة السلوك وخمارٍ ١، وخرقةٍ تربط بها ثدياها فوق الأكفان، عند الصدر، تحت اللفافة ٢. وكفن الكفاية: ثوبان، وخمارٍ ٣ ٤. والمراهق ٥ كالبالغ ٦. وغير المراهق: يكفن في خرقتين: إزارٍ، ورداء، وإن كفن في ثوبٍ واحدٍ
١ الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، وقد اختمرت وتخمرت، إذا لبست الخمار. والتخمير: التغطية.
لغة الفقه ص ٩٦، المغرب ص ١٥٤ مادة الخمرة، مختار الصحاح ص ٧٩ مادة خ م ر، تاج العروس ٣/ ١٨٨ مادة خمر.
٢ وعند المالكية: المرأة تكفن كالرجل، إلا أنه تبدل العمامة بخمار، وتزاد لفافتان مع خرق وعصائب، تشد على الوجه والوسط.
وعند الشافعية، والحنابلة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان. وفي قول عند الشافعية: ثلاث لفائف، وإزار، وخمار.
الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١١٧، المختار ١/ ٩٣، الفتاوى والواقعات، والحوادث الشرعية والمهمات (مخطوط) لمحمد بن عبد العال أمين الدين، لوحة ٧٢/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم ٢٦٨٧١/ ٢٠٣٠٢ رافعي، الخرشي على خليل ١/ ١٢٧، شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٩٨، الوسيط ٢/ ٨٠٨، مغني المحتاج ١/ ٣٣٧، الروض المربع ص ١٣٩، كشاف القناع ٢/ ١٠٥.
٣ في ص العبارة "ثلاثة أثواب إزار ولفافة وخمار".
٤ لأنها أقل ما تلبسه المرأة حال حياتها، وتجوز فيها من غير كراهة، فكذا بعد موتها.
المختار ١/ ٩٢، كنز الدقائق ١/ ٢٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، حاشية الشلبي ١/ ٢٣٨.
٥ هو الغلام الذي قد قارب الحُلم.
لسان العرب ١٠/ ١٣٠ مادة رهق، مختار الصحاح ص ١٠٩ مادة ر هـ ق، المصباح المنير ١/ ٢٤٢ مادة رهِقتُ، المطلع ص ٢٢.
٦ والمراهقة، كالبالغة.
تحفة الفقهاء ٢/ ٢٤٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٨، المبسوط ٢/ ٧٢، الاختيار ١/ ٩٣.