1545 · ص440 · ج3
فإن لم يسلم قُتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه، ولا شيء عَليه.
منحة السلوك قوله: فإن لم يسلم قتل ١. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من بدَّل دينه فاقتلوه" رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما ٢. قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره. لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب ٣. وقال صاحب الهداية ٤: معنى الكراهة هنا: ترك المستحب ٥. قوله: ولا شيء عليه. يعني: لا يجب شيء على القاتل؛
منحة السلوك قوله: فإن لم يسلم قتل ١. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من بدَّل دينه فاقتلوه" رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما ٢. قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره. لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب ٣. وقال صاحب الهداية ٤: معنى الكراهة هنا: ترك المستحب ٥. قوله: ولا شيء عليه. يعني: لا يجب شيء على القاتل؛
١ المختار ٤/ ١٤٥، الكتاب ٤/ ١٤٩، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٨، الهداية ٢/ ٤٥٨.
٢ أحمد في المسند ١/ ٢١٧، ٢٨٢. والبخاري ٣/ ١٠٨٩ كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله رقم ٢٨٥٤، ورواه أيضًا أبو داود ٤/ ٥٢٠ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد رقم ٤٣٥١، والترمذي ٤/ ٥٩ كتاب الحدود، باب في المرتد رقم ١٤٥٨، والنسائي ٧/ ١٠٤ كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد رقم ٤٠٥٩، وابن ماجه ٢/ ٨٤٨ كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه رقم ٢٥٣٥، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٦٨ كتاب اللقطة باب الكفر بعد الإيمان رقم ١٨٧٠٦، وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ١٣٩ كتاب الحدود باب المرتد عن الإسلام رقم ٩٠٤١. عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
٣ تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، الهداية ٢/ ٤٥٨، الكتاب ٤/ ١٤٩، الاختيار ٤/ ١٤٥، بداية المبتدي ٢/ ٤٥٨.
٤ برهان الدين، أبو الحسن، علي بن أبي بكر المرغيناني ت ٥٩٢ هـ.
٥ الهداية ٢/ ٤٥٨.