← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1411 · ص374 · ج3
ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة. ويتوقت دم المتعةِ، والقران خاصةً، بيوم النحر،
منحة السلوك والجرباء ١ ٢. قوله: ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة ٣. لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: ٣٦]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات؛ لأنها دماء كفارة ٤. [زمن دم المتعة والقران] قوله: ويتوقَّت دم المتعة، والقران خاصةً بيوم النحر ٥.
١ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. إلا أن الشافعية يرون: أن مشروطة الأذن تجزيء، وكذا مكسورة كل القرن، أو بعضه. الاختيار ١/ ١٧٣، الكتاب ١/ ٢٢٢، بداية المبتدي ١/ ٢٠١، الهداية ١/ ٢٠١، كنز الدقائق ٢/ ٨٩، القوانين الفقهية ص ٩٣ - ١٢٧، الشرح الصغير ١/ ٣٠٧ - ٣٠٩، أسنى المطالب ١/ ٥٣٠، المهذب ١/ ٢٣٥، غاية المنتهى ٢/ ٤٦٥، الإفصاح ١/ ٣٠٨. ٢ الجرب: خلط غليظ يحدث تحت الجلد، من مخالطة البلغم الملح للدم، يكون معه بُثُور، وربما حصل معه هزال؛ لكثرته. مختار الصحاح ص ٤٢ مادة ج ر ب، المصباح المنير ١/ ٩٥ مادة جرب، معجم مقاييس اللغة ١/ ٤٤٩ باب الجيم والراء وما يثلثهما مادة جرب، القاموس المحيط ١/ ٤٤٦ مادة ج ر ب. ٣ الكتاب ١/ ٢٢٣، بداية المبتدي ١/ ٢٠١، الاختيار ١/ ١٧٣، الهداية ١/ ٢٠١. ٤ وإليه ذهب الحنابلة. وعند المالكية: يأكل من الهدي كله، إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله. وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجوز الأكل من هدي المتعة والقران، ولا من هدي الجنايات. الهداية ١/ ٢٠١، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الاختيار ١/ ١٧٣، التلقين ص ٧٠، المعونة على التفريع ١/ ٣٣٢، روض الطالب ١/ ٥٣٠، تحفة المحتاج ٤/ ١٩٨، المحرر ١/ ٢٥١، العمدة لابن قدامة ص ٤١، الروض المربع ص ٢١٨. ٥ وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن دم المتعة، والقران يختصان بيوم النحر يوم العيد، ويومين بعده. =
→ prev 1411 / 1570 next ←