310 · ص79 · ج2
ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص ١، والكم، ونحوها لا ما دونه.
ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم
منحة السلوك وعندهما مغلظة ٢. وقد مر بيانه في أول الكتاب ٣. قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو ٤. وقد بيناه. قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع ٥. [النجاسة المغلظة] قوله: ومغلظة. أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه ٦. قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي ٧ عفو في ذات الجرم، وهو
منحة السلوك وعندهما مغلظة ٢. وقد مر بيانه في أول الكتاب ٣. قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو ٤. وقد بيناه. قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع ٥. [النجاسة المغلظة] قوله: ومغلظة. أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه ٦. قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي ٧ عفو في ذات الجرم، وهو
١ الدخريص: هو القميص، وهو كلمة فارسية.
المصباح المنير ١/ ١٩٠، المعرّب ص ٢٩٧.
٢ الاختيار ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ٧٣، مراقي الفلاح ص ١٨٧، بداية المبتدي ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣.
٣ في ١/ ١٠٨.
٤ الهداية ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٨، الكتاب ١/ ٥٢، كشف الحقائق ١/ ٣٢، الوقاية ١/ ٣٢.
٥ الهداية ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣١، الكتاب ١/ ٥٢، الاختيار ١/ ٤٥، نور الإيضاح ص ١٨٨، مراقي الفلاح ص ١٨٨.
٦ بداية المبتدي ١/ ٣٨، المختار ١/ ٣٢، الهداية ١/ ٣٨، كشف الحقائق ١/ ٣٣، الكتاب ١/ ٥١، نور الإيضاح ص ١٨٦، شرح الوقاية ١/ ٣٣.
٧ الذي وزنه: عشرون قيراطًا، وبالدراهم: درهم وثلاثة أسباع الدرهم، وبالحبات ٦٨ حبة، وبالغرامات ٥, ٤ غرام. =