427 · ص108 · ج3
وهي: نصف صاع من بر وزنًا، أو دقيقه، أو صاع من تمر، أو شعير،
منحة السلوك الرؤوس، دون الأشقاص ١ ففي الثلاثة، تجب لأجل العبدين، وفي الخمسة تجب لأجل الأربعة ٢. [مقدار الزكاة] قوله: وهي. أي: صدقة الفطر، نصف صاع من برٍ وزنًا، أو دقيقه، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ ٣، وقال الشافعي: من كل نوع صاع ٤. لما روي عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ" رواه البخاري ٥.
منحة السلوك الرؤوس، دون الأشقاص ١ ففي الثلاثة، تجب لأجل العبدين، وفي الخمسة تجب لأجل الأربعة ٢. [مقدار الزكاة] قوله: وهي. أي: صدقة الفطر، نصف صاع من برٍ وزنًا، أو دقيقه، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ ٣، وقال الشافعي: من كل نوع صاع ٤. لما روي عن أبي سعيدٍ الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ" رواه البخاري ٥.
١ الشقص -بكسر الشين-: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء. والشقيص الشريك.
لسان العرب ٧/ ٤٨ مادة شقص، تاج العروس ٤/ ٤٠٢ مادة شقص، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٠٤ باب الشين والقاف وما يثلثهما مادة شقص، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٧٨، الدر النقي ٣/ ٧٩٩، المصباح المنير ١/ ٣١٩ مادة الشِّقْصُ.
٢ تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الهداية ١/ ١٢٤، شرح الوقاية ١/ ١١٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٧، كشف الحقائق ١/ ١١٣، العناية ٢/ ٢٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣، التنوير في شرح الجامع الكبير لمحمود بن أحمد الحصيري (مخطوط) لوحة ٨/ أ.
٣ الحجة على أهل المدينة ١/ ٥٣٥، بداية المبتدي ١/ ١٢٥، كشف الحقائق ١/ ١١٣، المختار ١/ ١٢٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٤، الكتاب ١/ ١٦٠، كنز الدقائق ١/ ٣٠٨، الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن ص ١٣٦.
٤ وبه قال: مالك، وأحمد.
بداية المتجهد ١/ ٢٨١، مختصر خليل ص ٦٩، جواهر الإكليل ١/ ١٤٢، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ٢/ ٢٩٢، حاشية البيجوري ١/ ٢٩٢، الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٤٧، الروض المربع ص ١٦١.
٥ ٢/ ٥٤٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام رقم ١٤٣٥.