956 · ص240 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول ١. صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت ميت بنت .. بنت بنت .. بالإجماع .. ابن ٢ وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت. ميت بنت .. بنت ابن .. بنت ١ عند أبي يوسف .. ١ عند محمد عند محمد ٢ .. ٢ عند أبي يوسف ٣
منحة السلوك ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول ١. صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت ميت بنت .. بنت بنت .. بالإجماع .. ابن ٢ وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت. ميت بنت .. بنت ابن .. بنت ١ عند أبي يوسف .. ١ عند محمد عند محمد ٢ .. ٢ عند أبي يوسف ٣
= وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده.
تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧.
١ تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧.
٢ فإذ ترك بنت بنت، وابن بنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
البحر الرائق ٨/ ٥٠٧، المبسوط ٣٠/ ٦، الدر المختار ٦/ ٧٩٧.
٣ فإذا ترك بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، فعند أبي يوسف: المال بينهما نصفان؛ اعتبارًا لأبدانهما.
وعند محمد: يقسم بينهم أثلاثًا: ثلثاه لبنت ابن البنت، وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارًا =