← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
436 · ص110 · ج4
والسيف. ومن دُعيَ إلى ضيافة ١، فوجد ثمَّ لعبًا، أو غناءً يقعد
منحة السلوك قوله: والسيف. أي: يحل تذهيب السيف أيضًا، وهذا عند أبي حنيفة ٢. وكرهه أبو يوسف ٣؛ لما فيه من زي العجم، والتشبه بهم حرام. [المنكرات في الحفلات] قوله: ومن دعي إلى ضيافة، فوجد ثم لعبًا، يعني: بعد حضوره وجد لعبًا، أو غناءً يقعد ويأكل ٤، ولا يترك، ولا يخرج؛ لأن إجابة الدعوة سنة ٥ قال -صلى الله عليه وسلم-: "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم" ٦. فلا
= بدائع الصنائع ٥/ ١٣٢، مختصر الطحاوي ص ٤٣١، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٤، الشرح الصغير ١/ ٢٥، منح الجليل ١/ ٥٩، مغني المحتاج ١/ ٣٠، نهاية المحتاج ١/ ١٠٤، الروض المربع ص ١٦٠، الإنصاف ١/ ٧٩، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨. ١ في الأصل "وليمة" والمثبت من ب، جـ، د. ٢ وكذا عند المالكية. وعند الشافعية: يحرم تذهيب السيف. وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يباح من السيف لتذهيبه إلا قبيعته؛ لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. الهداية ٤/ ٤١٣، مختصر خليل ص ٧، جواهر الإكليل ١/ ١٠، مغني المحتاج ١/ ٣٩١، السراج الوهاج ص ١٢٤، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٦، زاد المستقنع ص ١٥٩. ٣ الهداية ٤/ ٤١٣. ٤ في ق، م بزيادة "إن كان غير قدوة". ٥ الهداية ٤/ ٤١٤، تبيين الحقائق ٦/ ١٣، كنز الدقائق ٦/ ١٣، بداية المبتدي ٤/ ٤١٤، تنوير الأبصار ٦/ ٣٤٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٠. ٦ رواه البخاري ٥/ ١٩٨٥ كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله رقم ٤٨٨٢، ومسلم ٢/ ١٠٥٥ كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم ١٤٣٢، وتمامه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
→ prev 436 / 1570 next ←