← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1183 · ص298 · ج3
يكبر مع كلِّ حصاةٍ، ولا يقف عندها. ويقطع التلبية مع أول حصاة،
منحة السلوك قوله: يكبر مع كل حصاة ١. لما روينا؛ ولو سبح مكان التكبير أجزأه؛ لحصول التعظيم بالذكر ٢. قوله: ولا يقف عندها. أي: عند جمرة العقبة ٣؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله" رواه البخاري ٤. [زمن قطع التلبية للحاج] قوله: ويقطع التلبية مع أول حصاة ٥.
= هو الوصول إلى الجمرة. وحده بعض المتأخرين من الشافعية فقال: موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب، إلا في جمرة العقبة، فليس لها إلا وجه واحد. الهداية ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ٢/ ٤٨٥، الخرشي على خليل ٢/ ٣٣٩، حاشية العدوي ٢/ ٣٣٩، مغني المحتاج ١/ ٥٠٨، المجموع ٨/ ١٧٤، منتهى الإرادات ٢/ ٦١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٥٠١. ١ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. مختصر الطحاوي ص ٦٥، الكتاب ١/ ١٩١، الهداية ١/ ١٥٩، متن الرسالة ص ٨٧، مختصر خليل ص ٨٤، المجموع ٨/ ١٦٨، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٥٨، زاد المستقنع ص ٢٠٩، المحرر ١/ ٢٤٧. ٢ الهداية ١/ ١٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤٨٦. ٣ وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٩١، المختار ١/ ١٥٢، الهداية ١/ ١٥٩، الاختيار ١/ ١٥٢، متن الرسالة ص ٨٧، مختصر خليل ص ٨٤، أنوار المسالك شرح عمدة السالك ص ٢٥٨، المنهاج ١/ ٥٩٩، المغني ٣/ ٤٥٨، المستوعب ٤/ ٢٤٣. ٤ ٢/ ٦٢٣ كتاب الحج، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى رقم ١٦٦٥. ٥ وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. وقيل: يقطعها إذا رمي جمرة العقبة. =
→ prev 1183 / 1570 next ←