908 · ص228 · ج4
والمحروم لا يحجب.
وأسباب الحرمان أربعة: الرق كاملًا كان، أو ناقصًا.
منحة السلوك قوله: والمحروم لا يحجب ١. أي: المحروم عن الإرث بسبب الرِّقِّيَّة، أو القتل مباشرة، أو اختلاف الدارين، أو الدار لا يحجب. وعند ابن مسعود: يُحجب حجب النقصان. ينقص نصيب الزوجين والأم، بالولد المحروم ٢. [موانع الإرث: الرق] قوله: وأسباب الحرمان أربعة ٣: الرق. أي: أحدها: الرق، كاملًا كان، أو ناقصًا. والمراد من الرق الكامل: ما لم يتوجه إليه جهة العتق. والناقص عكسه ٤.
منحة السلوك قوله: والمحروم لا يحجب ١. أي: المحروم عن الإرث بسبب الرِّقِّيَّة، أو القتل مباشرة، أو اختلاف الدارين، أو الدار لا يحجب. وعند ابن مسعود: يُحجب حجب النقصان. ينقص نصيب الزوجين والأم، بالولد المحروم ٢. [موانع الإرث: الرق] قوله: وأسباب الحرمان أربعة ٣: الرق. أي: أحدها: الرق، كاملًا كان، أو ناقصًا. والمراد من الرق الكامل: ما لم يتوجه إليه جهة العتق. والناقص عكسه ٤.
١ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الاختيار ٥/ ٩٥، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٩، الفوائد الفقهية "مخطوط" ق ١٥٧/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي بلندن، تحت رقم ٣٠٨٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٦١، متن الرسالة ص ١٦٠، عمدة السالك ص ٣٧٢، أنوار المسالك ص ٣٧٢، الفروع ٥/ ١١، الكافي لابن قدامة ٢/ ٥٣٩، هداية الراغب ص ٣٣٢.
٢ وبه قال: أبو ثور، وداود، وتابعه الحسن في القاتل دون غيره.
تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، المغني ٧/ ١٩٣.
٣ اتفق العلماء على أن موانع الإرث ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين.
قال ابن هبيرة في الإفصاح ٢/ ٨٢، وأجمع المسلمون على أن الأسباب التي تمنع الميراث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين.
وانظر الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٨٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٨٥، المعونة ٣/ ١٦٤٩، روض الطالب ٢/ ١٦، السراج الوهاج ص ٣٢٩، العمدة لابن قدامة ص ٦٦، الروض المربع ص ٣٥٥، الفصول في الفرائض لابن الهائم ص ٨٩.
٤ تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ص ١٧، الينابيع في =