← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
774 · ص195 · ج2
ولا يقنت في الفجر، فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائمًا، في الأصح.
منحة السلوك وقوله: "سرًا". أي: إخفاء؛ لأنه دعاء، وخير الدعاء ما خفي. وقيل: الإمام يجهر. والأول: أصح ١. قوله: ولا يقنت في الفجر ٢. خلافًا للشافعي، وقد مر ٣. قوله: فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائمًا، في الأصح ٤. صورته: حنفي اقتدى فيه وقد التزم متابعته ٥، ولهما: أنه منسوخ ٦.
١ وعند الشافعية: يجهر على أظهر القولين. وذهب الحنابلة: إلى أنه يجهر الإمام، وكذا المنفرد نصًا وقياس المذهب: يخير المنفرد في الجهر وعدمه. والأظهر عندهم: أن الجهر يختص بالإمام فقط. تحفة الفقهاء ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، الوجيز ١/ ٤٤، الحاوي الكبير ٢/ ١٥٤، كشاف القناع ١/ ٤١٨، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٩٠، مطالب أولي النهى ١/ ٥٥٥. ٢ وإليه ذهب الحنابلة. كنز الدقائق ١/ ١٧١، الكتاب ١/ ٧٧، الهداية ١/ ٧١، شرح الوقاية ١/ ٦٥، كشف الحقائق ١/ ٦٥، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٩٦، المبدع ٢/ ١٢. ٣ في ٢/ ١٩٤. ٤ بداية المبتدي ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، الهداية ١/ ٧٧، غنية المتملي ص ٤٢٣، كشف الحقائق ١/ ٦٥، الوقاية ١/ ٦٥. ٥ وهو المذهب عند الحنابلة. العناية ١/ ٤٣٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٣٥، بداية المبتدي ١/ ٧١، المختار ١/ ٥٥، شرح الوقاية ١/ ٦٥، المحرر ١/ ٩٠، النكت والفوائد السنية ١/ ٩٠. ٦ على ما تقدم فصار، كما لو كبر خمسًا في الجنازة، حيث لا يتابعه في الخامسة؛ لكونه منسوخًا. العناية ١/ ٤٣٥، الهداية ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٧١، حاشية الشلبي ١/ ١٧١، غنية المتملي ص ٤٢٣.
→ prev 774 / 1570 next ←