← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
391 · ص99 · ج3
ويكره إعطاؤه واحدًا من الزكاة نصابًا، ويكره نقلها إلى بلد آخر، إلا إلى قريب، أو أحوج.
منحة السلوك [صرف الزكاة: من صنف واحد] يجزئه، إلا إذا ظهر أنه فقير أو أجنبي بيقين، أو بدليل غالب ١. [حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر] قوله: ويكره نقلها. أي: نقل الزكاة إلى بلد آخر؛ لأن فيه ترك رعاية حق الجوار، إلا إذا نقل إلى قريبه، أو قوم هم أحوج من أهل بلده؛ لأن فيه صلة القريب، وزيادة دفع الحاجة ٢ ٣.
١ الهداية ١/ ١٢٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، العناية ٢/ ٢٧٧، كشف الحقائق ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٨. ٢ الكتاب ١/ ١٥٧، المختار ١/ ١٢٢، منحة الخالق ٢/ ٢٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٥، الهداية ١/ ١٢٣. ٣ اختلف العلماء في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. فذهب الحنفية (أ)، والحنابلة في إحدى الروايات: إلى كراهة نقلها، وهو مروي عن الحسن والنخعي (ب). وذهب المالكية (جـ)، والشافعية على الصحيح من مذهبهم (د)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة (هـ): إلى تحريم نقل الزكاة من بلد المال، إلى بلد آخر، إذا وجد في بلد المال مستحق لها. وفي قول للشافعية: أن نقلها جائز (و). وعن أحمد رواية: أنه يجوز نقلها إلى الثغر (ز). = _________ (أ) القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٠٩، وراجع: مواهب الجليل ٢/ ٣٥٧. (ب) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣١. (جـ) المغني ٢/ ٦٧١، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠٠. (د) المبسوط ٢/ ١٨٠، ١٨١، وراجع: اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٥٧. (هـ) المغني ٢/ ٦٧٢، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٦٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٠١. (و) المجموع ٦/ ٢٢١، ٢٢٢، روضة الطالبين ٢/ ٣٣٢. (ز) الإنصاف ٣/ ٢٠١.
→ prev 391 / 1570 next ←