723 · ص182 · ج3
وإن لم يوصِ لا يجب،
منحة السلوك قوله: ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير ١. وعند الشافعي: لكل يوم مد ٢. قوله: وإن لم يوص لا يجب. أي: لا يجب على الولي الإطعام. ومع هذا، لو أطعم جاز -إن شاء الله تعالى- ٣. وعند الشافعي: يلزم عليه، أوصى أو لم يوص ٤. وعلى هذا الخلاف: الزكاة، وصدقة الفطر ٥.
منحة السلوك قوله: ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير ١. وعند الشافعي: لكل يوم مد ٢. قوله: وإن لم يوص لا يجب. أي: لا يجب على الولي الإطعام. ومع هذا، لو أطعم جاز -إن شاء الله تعالى- ٣. وعند الشافعي: يلزم عليه، أوصى أو لم يوص ٤. وعلى هذا الخلاف: الزكاة، وصدقة الفطر ٥.
١ بداية المبتدي ١/ ١٣٧، مختصر الطحاوي ص ٥٤، شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي (مخطوط) جـ ١ لوحة ٥٩/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ٤٤٢٦٥/ ٢٩٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٤.
٢ وكذا عند المالكية.
وعند الحنابلة: مقدار الإطعام: مد من بر، أو نصف صاع من غيره.
الشرح الصغير ١/ ٢٥٣، بلغة السالك ١/ ٢٥٣، متن أبي شجاع ص ٩٩، كفاية الأخيار ١/ ١٣٠، الروض المربع ص ١٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٣.
٣ وكذا كفارة اليمين، والقتل. إذا تبرع بالإطعام والكسوة يجوز، ولا يجوز التبرع بالإعتاق؛ لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه.
شرح الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٣٧، مراقي الفلاح ص ٦٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.
٤ وإليه ذهب الحنابلة.
شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٦، عميرة ٢/ ٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣٣٥، الروض المربع ص ١٧٣.
٥ الهداية ١/ ١٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥.