1249 · ص320 · ج3
فصل
إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم شاة،
منحة السلوك فصل هذا الفصل في أحكام الجنايات ١. [محظورات الإحرام] قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة. وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق ٢، وذلك في العضو الكامل ٣. وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة ٤. وقالا: صدقة ٥.
منحة السلوك فصل هذا الفصل في أحكام الجنايات ١. [محظورات الإحرام] قوله: إذا طيَّب المحرم عضوًا، لزمه دم أي: شاة. وذلك مثل الرأس، والفخذ، والساق؛ لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق ٢، وذلك في العضو الكامل ٣. وكذا إذا أكل طيبًا كثيرًا عند أبي حنيفة ٤. وقالا: صدقة ٥.
١ جنى على نفسه وأهله جناية: إذا فعل مكروهًا.
لسان العرب ١٤/ ١٥٤ مادة جني، القاموس المحيط ١/ ٥٤٤ مادة ج ن ي، مختار الصحاح ص ٤٨ مادة ج ن ي، المصباح المنير ١/ ١١٢ مادة جنيت، المغرب ص ٩٤ مادة الجناية.
٢ يقال: ارتفقت بالشيء، أي: انتفعت به.
لسان العرب ١٠/ ١١٨ مادة رفق، القاموس المحيط ٢/ ٣٦٩ مادة ر ف ق، المغرب ص ١٩٤ مادة رفق، المصباح المنير ١/ ٢٣٤ مادة رفقت.
٣ فيترتب عليه كمال الموجب.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين أن يطيب جميع جسده، أو عضو منه، أو دون ذلك، فيجب في الجميع فدية.
تبيين الحقائق ٢/ ٥٢، الهداية ١/ ١٧٣، بداية المبتدي ١/ ١٧٣، الكتاب ١/ ٢٠٣، مواهب الجليل ٣/ ١٥٨، الخرشي على خليل ٢/ ٣٥٢، أسنى المطالب ١/ ٥٠٨، روض الطالب ١/ ٥٠٨، غاية المنتهى ٢/ ٢٣١، الفروع ٣/ ٣٧٥.
٤ الأصل ٢/ ٣٩٨، الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١٥٤، الهداية ١/ ١٧٣.
٥ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب. =