← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
1445 · ص386 · ج3
ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر، إلا دفعًا كالمسلم. وللإمام الصلح مجانًا،
منحة السلوك قوله: ويُكره للمسلم قتل أبيه الكافر ١. لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥]، وليست البداية بالقتل من المعروف ٢. قوله: إلَّا دفعًا. استثناء من قوله: "ويُكره". يعني: إذا قصد الأب قتله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فله أن يقتله دفعًا ٣. قوله: كالمسلم. يعني: كما يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل، إذا قصد الأب قتله، فإذا ثبت في هذه الصورة، ففي الصورة الأولى، أولى وأحرى ٤. [حكم الصلح] قوله: وللإمام الصلح مجانًا.
١ بداية المبتدي ٢/ ٢٢٩، الجامع الصغير ص ٣١٩، الهداية ٢/ ٢٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥. ٢ ولأنه سبب لإحيائه، فلا يكون هو سببًا لإفنائه. الهداية ٢/ ٤٤٩، شرح فتح القدير ٥/ ٥٤٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥. ٣ تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، الهداية ٢/ ٤٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧. ٤ وعند المالكية: لا يقتل المسلم أباه الكافر، إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه. وعند الشافعية: يكره لغازٍ قتل قريب، وقتل قريب مَحْرَم أشد، إلا أن يسمعه يسب الله، أو رسوله. وعند الحنابلة: للمسلم أن يقتل أباه، أو ابنه في المعترك، ولا كراهة. الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، القوانين ص ٩٨، السراج الوهاج ص ٥٤٣، حاشية ابن قاسم العبادي ٩/ ٢٤٠، غاية المنتهى ٢/ ٥١٩، الإقناع للحجاوي ٣/ ٥٢.
→ prev 1445 / 1570 next ←