1351 · ص354 · ج3
ويحل للمحرم لحمُ صيدٍ اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة مُحرمٍ.
وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير.
منحة السلوك قوله: ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم. يعني: إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده ١. وذلك لأن أبا قتادة -رضي الله عنه- لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم ٢. هكذا قاله: الطحاوي ٣. [صيد الحرم وحشيشه] قوله: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير. يعني: لا يجزئه الصوم ٤؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخر ٥،
منحة السلوك قوله: ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم. يعني: إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده ١. وذلك لأن أبا قتادة -رضي الله عنه- لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم ٢. هكذا قاله: الطحاوي ٣. [صيد الحرم وحشيشه] قوله: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال، قيمته يتصدق بها، لا غير. يعني: لا يجزئه الصوم ٤؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الإذخر ٥،
١ وفاقًا للثلاثة.
الاختيار ١/ ١٦٨، الكتاب ١/ ٢١٦، المختار ١/ ١٦٨، التلقين ص ٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٩٧، إخلاص الناوي ١/ ٣٥٢، إرشاد الغاوي ١/ ٣٥٢، الإقناع لابن المنذر ١/ ٢١٨، المحرر ١/ ٢٤٠.
٢ الحديث سبق تخريجه ٣/ ٢٥٦.
٣ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢١٥.
٤ وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن حكمه حكم المحرم.
الهداية ١/ ١٨٨، الجامع الصغير ص ١٥٠، بداية المبتدي ١/ ١٨٨، التفريع ١/ ٣٢٧، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٧، روض الطالب ١/ ٥٢٠، أسنى المطالب ١/ ٥٢٠، المقنع ١/ ٤٣٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٣.
٥ الإذخر: حشيش طيب الريح، أطول من الثيل، وإذا جف ابيض. واحدتها: إذخرة، يسقف بها البيوت فوق الخشب.
لسان العرب ٤/ ٣٠٣ مادة ذخر، القاموس المحيط ٢/ ٢٥١ مادة ذ خ ر، المصباح المنير ١/ ٢٠٧ مادة ذخرته، المغرب ص ١٧٤ مادة الإذخر.