819 · ص206 · ج3
ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه.
وكفارة صوم رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
منحة السلوك أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين ١. قوله: ولا العبد. أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه ٢. يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم. وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره ٣. [كفارة صوم رمضان] قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره ٤.
منحة السلوك أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين ١. قوله: ولا العبد. أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه ٢. يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم. وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره ٣. [كفارة صوم رمضان] قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره ٤.
١ وعند المالكية: ليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذنه، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذنه.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن المرأة لا تصوم تطوعًا، وزوجها حاضر بغير إذنه.
شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٤١، الشرح الصغير ١/ ٢٥٤، أسنى المطالب ١/ ٤٣٣، المجموع ٦/ ٣٩٢، نيل المآرب ٢/ ٢١٥، الإقناع لابن المنذر ٢/ ١٩٨.
٢ شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠.
٣ وعند الشافعية: إن تضرر العبد بصوم التطوع لضعف، أو غيره، لم يجز بغير إذن السيد، وإلا جاز.
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، أسنى المطالب ١/ ٤٣٣، المجموع ٦/ ٣٩٢.
٤ وتمامه: "فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا". وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وأنها على الترتيب. وهي كذلك عند المالكية: إلا أنها على التخيير، لا على الترتيب. =