← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
981 · ص247 · ج1
والتيمم للحدث، والجنابة سواء.
منحة السلوك ولا بالزئبق ١، ولا بجميع ما ينطبع، كالحديد، والرصاص، والنحاس، والذهب، والفضة، وما يترمد، كالخشب، والحنطة، وسائر الحبوب ٢. وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت ٣. وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب، والرمل خاصة، وبالغبار عند الضرورة، بأن يضرب ثوبًا ونحوه، فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم ٤. [ما يرفعه التيمم] قوله: والتيمم للحدث والجنابة سواء ٥؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ
= وبغير همز لولو، وبهمز أوله دون ثانيه لؤلو، وعكسه لولؤ. المعجم الوسيط ٢/ ٨١٠، المطلع ص ١٣٣، مختار الصحاح ص ٤٥ مادة ل أل أ. ١ الزئبق: عنصر فلزي، سائل في درجة الحرارة العادية. فارسي معرب. المعجم الوسيط ١/ ٣٨٧ مادة الزئبق، المعرب ص ٣٤٦، لسان العرب ١٠/ ١٣٧ مادة زبق. ٢ وهو مذهب المالكية. تحفة الفقهاء ١/ ٤٢، الهداية ١/ ٢٧، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر البغدادي (مخطوط) لوحة ٦/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٢١٤٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، العناية ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٢٥، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٦، الشرح الصغير ١/ ٧٤، القوانين ص ٣٠. ٣ الطاهر مما له غبار. وإليه ذهب الحنابلة. المنهاج ١/ ٩٣، زاد المحتاج ١/ ٩٤، رحمة الأمة ١/ ٢٠، الإفصاح ١/ ٨٦، كشاف القناع ١/ ١٧٢، مختصر الخرقي ص ١٩. ٤ ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص. الهداية ١/ ٢٧، الكتاب ١/ ٣٢، العناية ١/ ١٢٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٨، شرح الوقاية ١/ ٢١، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر الأقطع (مخطوط) لوحة ٦/ ب. ٥ وفاقًا للثلاثة. المبسوط ١/ ١١١، المختار ١/ ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٥، الكتاب ١/ ٣١، الهداية =
→ prev 981 / 1570 next ←