993 · ص250 · ج1
في آخر الوقت، فالأفضل له تأخير الصلاة، ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل.
منحة السلوك [تأخير التيمم] أي: وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت؛ لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين. وإن لم يرج تيمم في الوقت المستحب؛ لأنه لا يفيد التأخير ١. [الصلاة بالتيمم] قوله: ويصلي بتيممه. أي: بتيممه الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل جميعًا؛ لأنها طهارة مطلقة كالوضوء ٢. وقال الشافعي: لا يجوز بتيمم واحد إلا أداء فرض واحد، وسننه، والنوافل على وجه التبعية للفرض ٣.
منحة السلوك [تأخير التيمم] أي: وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت؛ لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين. وإن لم يرج تيمم في الوقت المستحب؛ لأنه لا يفيد التأخير ١. [الصلاة بالتيمم] قوله: ويصلي بتيممه. أي: بتيممه الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل جميعًا؛ لأنها طهارة مطلقة كالوضوء ٢. وقال الشافعي: لا يجوز بتيمم واحد إلا أداء فرض واحد، وسننه، والنوافل على وجه التبعية للفرض ٣.
١ وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ٢٨، الكتاب ١/ ٣٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٧، كنز الدقائق ١/ ٤١، مختصر الطحاوي ص ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٤١، أقرب المسالك ص ١٠، مختصر خليل ص ١٨، إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي ١/ ٧٨، إخلاص الناوي ١/ ٧٨، التسهيل ص ٥٠، مختصر الخرقي ص ١٩.
٢ ويصلي من الفرائض والنوافل ما شاء في وقت واحد أو في أوقات متعددة.
الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٢٧، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٤٧، الكتاب ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ٢١، نور الإيضاح ص ١٦٠.
٣ وذهب المالكية: إلى أنه لا يجمع بالتيمم بين صلاتين مكتوبتين، ويجمع بين نوافل، وبين فريضة، ونافلة إن قدم الفريضة.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إن نوى بتيممه نفلًا لم يصل به فرضًا، ولو أطلق فلم يعين فرضًا، ولا نفلًا لم يصل به فرضًا. وإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضًا، ونوافل، فمن نوى شيئًا استباحه، ومثله، ودونه.
الهداية ١/ ٢٨، العناية ١/ ١٣٧، القوانين ص ٣٠، جواهر الإكليل ١/ ٢٦، حل غاية الاختصار ١/ ٣٩، كفاية الأخيار ١/ ٣٩، الروض المربع ص ٤٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٧٦.
994 · ص250 · ج2
ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
منحة السلوك قوله: أو في فنائه. أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك ١. واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن ٢. وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز ٣. وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان ٤ بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني ٥. قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" ٦،
منحة السلوك قوله: أو في فنائه. أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك ١. واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن ٢. وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز ٣. وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان ٤ بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني ٥. قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" ٦،
١ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، حاشية الشلبي ١/ ٢١٨، الكتاب ١/ ١٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٤٣، الوقاية ١/ ٨١، كشف الحقائق ١/ ٨١، الهداية ١/ ٨٩، العناية ١/ ٥٢.
٢ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
٣ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤٠، منحة الخالق ١/ ١٤٠، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
٤ في ر، س، ق، م، ي "لم يكن".
٥ تبيين الحقائق ١/ ٢١٨، البحر الرائق ١/ ١٤١، بدائع الصنائع ١/ ١٦٠، العناية ٢/ ٥٢، شرح فتح القدير ٢/ ٥٤.
٦ رواه ابن ماجه ١/ ٣٤٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة رقم =