995 · ص250 · ج3
ويسأل الله التيسير، ثم لبَّى ناويًا نسكه، رافعًا صوته.
منحة السلوك قوله: ويسأل الله التيسير ١؛ لأنه الميسر لكل عسير ٢. قوله: ثم لبى ناويًا نسكه. أي: حال كونه ناويًا بالتلبية حجة ٣، لما روي عن أنس -رضي الله عنه- "أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر؛ ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلَّ" رواه أبو داود ٤، قيد بقوله: "ناويًا"؛ لأن النية شرط لجميع العبادات ٥. قوله: رافعًا صوته ٦. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "جاءني جبريل، فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك فليرفعوا
منحة السلوك قوله: ويسأل الله التيسير ١؛ لأنه الميسر لكل عسير ٢. قوله: ثم لبى ناويًا نسكه. أي: حال كونه ناويًا بالتلبية حجة ٣، لما روي عن أنس -رضي الله عنه- "أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر؛ ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلَّ" رواه أبو داود ٤، قيد بقوله: "ناويًا"؛ لأن النية شرط لجميع العبادات ٥. قوله: رافعًا صوته ٦. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "جاءني جبريل، فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك فليرفعوا
= النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل". ورواه مسلم بالنسبة لما يفيد الصلاة في ٢/ ٨٤٦ كتاب الحج، باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة برقم ١١٨٨ قال: "بات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها".
ورواه مسلم بالنسبة لما يفيد الطيب في ٢/ ٨٤٦ كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام برقم ١١٨٩ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف".
١ بداية المبتدي ١/ ١٤٨، المختار ١/ ١٤٣.
٢ تبيين الحقائق ٢/ ٩، الهداية ١/ ١٤٨، بداية المبتدي ١/ ١٤٨، المختار ١/ ١٤٣، الاختيار ١/ ١٤٣.
٣ بداية المبتدي ١/ ١٤٨، الكتاب ١/ ١٨١، الهداية ١/ ١٤٨، الاختيار ١/ ١٤٣.
٤ ٢/ ١٥١ كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام رقم ١٧٧٤، ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٥٦٢ كتاب الحج، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال رقم ١٤٧٦.
٥ شرح فتح القدير ٢/ ٤٣٤، المبسوط ٤/ ١٨٧.
٦ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يندب توسط في رفع صوته بها، أما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية.
بدائع الصنائع ٢/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤٠١، مختصر خليل ص ٨٣، أقرب المسالك =
996 · ص250 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك حياته، ثم تصحح على تقدير وفاته. وصورة المسألة: امرأة ماتت، وتركت زوجًا، وأمًا، وأختًا لأب وأم، وأخًا لأب وأم مفقودًا. فالمسألة: تصح من ثمانية عشر، على تقدير الحياة. وعلى تقدير الوفاة من ثمانية. فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الأخرى، يصير اثنين وتسعين. للزوج سبعة وعشرون، وتسعة موقوفة من نصيبه. وللأم اثنا عشرَ، وستَّة موقوفةٌ من نصيبها، وللأخت ثمانية، وتسعة عشر موقوفةٌ من نصيبها.
منحة السلوك حياته، ثم تصحح على تقدير وفاته. وصورة المسألة: امرأة ماتت، وتركت زوجًا، وأمًا، وأختًا لأب وأم، وأخًا لأب وأم مفقودًا. فالمسألة: تصح من ثمانية عشر، على تقدير الحياة. وعلى تقدير الوفاة من ثمانية. فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الأخرى، يصير اثنين وتسعين. للزوج سبعة وعشرون، وتسعة موقوفة من نصيبه. وللأم اثنا عشرَ، وستَّة موقوفةٌ من نصيبها، وللأخت ثمانية، وتسعة عشر موقوفةٌ من نصيبها.