← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
199 · ص51 · ج3
ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.
منحة السلوك يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول ١. [ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات] قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج ٢، والنذر ٣ ٤. وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية ٥. ولنا: ما روى البخاري ٦، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن
١ بداية المبتدي ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، الهداية ١/ ١٠٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الاختيار ١/ ١١٠، العناية ١/ ١٩٠. ٢ الخراج: هو ما يؤخذ على الأرض. وقيل ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية، وهو يقع على مال الفيء، والجزية، والغَلَّة. أنيس الفقهاء س ١٨٥، حلية الفقهاء ص ١٣٣، الدر النقي ٢/ ٣٣٨، لغة الفقه ص ٣٢٢، النظم المستعذب ١/ ١٥٢، مختار الصحاح ص ٧٢ مادة خ ر ج. ٣ النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أُنْذر وانذِرُ -بكسر الذال وضمها- إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا. وقيل: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى. القاموس المحيط ٤/ ٣٥١ مادة ن ذ ر، لسان العرب ٥/ ٢٠٠ مادة نذر، أنيس الفقهاء ص ٣٠١، لغة الفقه ص ١٧٢، الدر النقي ٣/ ٧٩٧، النظم المستعذب ١/ ٢٢١. ٤ الهداية ١/ ١٠٩، العناية ٢/ ١٩١، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الكتاب ١/ ١٤٤، المختار ١/ ١٢٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٦، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٥. ٥ وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. التفريع ١/ ٢٨٩، التلقين ص ٥٠، المهذب ١/ ١٥٠، الحاوي ٣/ ٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٥، الإنصاف ٣/ ٦٥. ٦ سبق تخريجه في ٣/ ٢٨.
200 · ص51 · ج4
ولو رَمَى صيدًا ورماه آخر، فأصاب سهم الثاني سهم الأول، فرده إلى صيدٍ آخر، فقتله، حَلَّ إن سَمَّى الثاني.
منحة السلوك وكذلك الطيور المحرمة ١؛ لقوله تعالى {فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، مطلقًا؛ ولأن اصطياده سبب الانتفاع بجلده، أو شعره، أو ريشه، أو لدفع شره، وكل ذلك مشروع ٢. قوله: ولو رمى صيدًا، ورماه آخر، فأصاب سهم الثاني سهم الأول، فرده إلى صيد آخر فقتله، حلَّ إن سمى الثاني ٣. وفي هذا تفصيل: وهو أنه ينظر، إن كان سهم الأول بحال يعلم أنه لا يبلغ إلى الصيد بدون دفع الثاني، فالصيد للثاني؛ لأنه هو الآخذ له، حتى لو كان الثاني مجوسيًا، أو محرمًا لا يحل. وإن كان السهم الأول بحال يبلغ الصيد بدون ٤ السهم الثاني، فالصيد للأول؛ لأنه هو السابق في الأخذ. وإن كان الثاني مجوسيًا، أو محرمًا، لا يحل استحسانًا: لأنه أوجب زيادة قوة في السهم الأوَّل، فأوجب الحرمة احتياطًا ٥.
= وبيضاء، وهو أخبث من الأسد، لا يملك نفسه عند الغضب. الحيوان للدميري ٢/ ٤٩٥، المعجم الوسيط ٢/ ٩٥٤ مادة النمر. ١ بداية المبتدي ٤/ ٤٦٥، كنز الدقائق ٦/ ٦١، الهداية ٤/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٦/ ٦١. ٢ وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ٤/ ٤٦٥، تبيين الحقائق ٦/ ٦٢، جواهر الإكليل ١/ ٢١٣، حاشية الدسوقي ٢/ ١٠٨، روض الطالب ١/ ٥٦٧، مغني المحتاج ٤/ ٣٠١، الفروع ٦/ ٣٢٢. ٣ تبيين الحقائق ٦/ ٦١، المبسوط ١١/ ٢٥٠. ٤ في ص بزيادة "دفع". ٥ تبيين الحقائق ٦/ ٦١.
→ prev 199–200 / 1570 next ←