155 · ص40 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك ولأبي حنيفة ما روى جابر -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "في كل فرسٍ سائمةٍ دينار، وليس في الرابطة ١ شيء" رواه الدارقطني ٢، وأبو بكر
منحة السلوك ولأبي حنيفة ما روى جابر -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "في كل فرسٍ سائمةٍ دينار، وليس في الرابطة ١ شيء" رواه الدارقطني ٢، وأبو بكر
= ص ٩١، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣ كتاب الزكاة، باب الخيل رقم ٦٨٧٨، والحميدي ٢/ ٤٦٠ رقم ١٠٧٣، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٠ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل رقم ١٠١٣٨، وأحمد ٢/ ٢٤٩، وأبو داود ٢/ ١٠٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق رقم ١٥٩٥، والترمذي ٢/ ٢٠٦ كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ٦٢٨، والنسائي ٥/ ٣٥ كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل رقم ٢٤٦٧، وابن حبان ٨/ ٦٥ كتاب الزكاة، باب ذكر نفي إيجاب الصدقة على المرء في رقيقه ودوابه رقم ٣٢٧١، والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة، باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم ٥، والبيهقي في السنن ٤/ ١١٧ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢ رقم ١٥٧٣، والطيالسي ص ٣٣٠ رقم ٢٥٢٧ والدارمي ١/ ٤١١ كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان رقم ١٥٨٩، وابن حزم في المحلى ٦/ ١٣٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٩ كتاب الزكاة، باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟، وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٥٢٢ رقم ٦١٣٨.
١ الرابطة من الخيل: الملازمة لثغر العدو، وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله. والرباط في الخيل: الخمسة فما فوقها.
لسان العرب ٧/ ٣٠٢، مختار الصحاح ص ٩٧ مادة ر ب ط، القاموس المحيط ٢/ ٢٨٩ مادة ر ب ط، المغرب ص ١٨١ مادة ربط.
٢ في سننه ٢/ ١٥٢ كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق رقم ١. ونصه: وقد روى أبو يوسف عن غورك السَّعْدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ". ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٩ كتاب الزكاة، باب من رأى في الخيل صدقة، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ٩٥ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل رقم ٨١١٩.
قال في مجمع الزوائد ٣/ ٦٩: فيه ليث بن حماد وعراك وكلاهما ضعيف.
وقال الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٥: تفرد به غورك، عن جعفر وهو ضعيف جدًّا ومن دونه ضعفاء.
156 · ص40 · ج4
وهو الأظهر. وقيل: لا يحل،
منحة السلوك الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر ١. وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس ٢. وشرط النبي -صلى الله عليه وسلم- إخراج الدم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما ٣ ٤.
منحة السلوك الجرح. وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفًا به، وهو الأظهر ١. وقيل: لا يحل؛ لانعدام معنى الذكاة، وهو إخراج الدم النجس ٢. وشرط النبي -صلى الله عليه وسلم- إخراج الدم بقوله: "أنهر الدم بما شئت" رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما ٣ ٤.
١ وإليه ذهب الشافعية. لأن الدم قد ينجس لغلظه، أو لضيق المنفذ بين العروق، وكل ذلك ليس في وسعه.
المبسوط ١١/ ٢٥٣، العناية ١٠/ ١٣٠، روضة الطالبين ٣/ ٢٤٤، الحاوي الكبير ١٥/ ٥١، أسنى المطالب ١/ ٥٥٥.
٢ الهداية ٤/ ٤٦٣، الكتاب ٣/ ٢٢١.
٣ وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
الهداية ٤/ ٤٦٣، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، القوانين ص ١٢٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٦، كشاف القناع ٦/ ٢١٩، المغني ١١/ ١٠.
قال في الذخيرة ٤/ ١٨٤: ومنشأ الخلاف: أن أصل الذكاة إخراج الدماء بجملتها اقتصر على الجرح في الوحش؛ للضرورة، وإن لم توجد فهو ميتة، أو ينظر إلى ظاهر قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وهذا ممسك علينا".
٤ أحمد في المسند ٤/ ٢٥٨ بلفظ: "أمر الدم بما شئت، واذكر الله عز وجل"، وأبو داود ٣/ ١٠٢ كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة رقم ٢٨٢٤ بلفظ: "أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل". ورواه أيضًا النسائي ٧/ ٢٢٥ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الذبح بالعود رقم ٤٤٠١، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٠ كتاب الذبائح، باب ما يذكى به رقم ٣١٧٧، وابن حبان ٢/ ٤٢ كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها رقم ٣٣٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٤٠، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٢٤٨، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٩٦ كتاب المناسك، باب ما يذكى به رقم ٨٦٢١. عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أنذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: "أنهر -وفي بعض الألفاظ- أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله".
قال الحاكم ٤/ ٢٤٠: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. =