← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
171 · ص44 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك العجاجيل ١، أو خمسة وعشرين من الفصلان ٢، فهل ينعقد الحول عليها؟. فعندهما: لا ينعقد ٣، وعند أبي يوسف: ينعقد ٤، حتى لو حال الحول من حين ملكه يجب فيها الزكاة ٥، وأما إذا كانت كبيرة معها ينعقد عليها الحول بالاتفاق، فتجب الزكاة عند تمام حولان الحول ٦، ثم إذا أخذ الساعي منها يأخذ الصغيرة عندنا ٧.
١ جمع عجل، وهو الذي فطم عن أمه، فهو يتبعها. وقيل: ولد البقرة حين يوضع. لسان العرب ١١/ ٤٢٩ مادة عجل، القاموس المحيط ٣/ ١٦٤، مادة ع ج ل، مختار الصحاح ص ١٧٥ مادة ع ج ل. ٢ الفصيل: ولد الناقة إذا أفصل عن أمه فهو فصيل، ويجمع على فصال. لسان العرب ١١/ ٥٢٢ مادة فصل، القاموس المحيط ٣/ ٤٩٧ مادة ف ص ل، مختار الصحاح ص ٢١١ مادة ف ص ل. ٣ شرح قاضي خان على شرح الزيادات لمحمد بن الحسن (مخطوط) ق ١٤/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم ٥٣٣، العناية ٢/ ١٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، فتح القدير ١/ ١٨٧، كشف الحقائق ١/ ١٠١، الاختيار ١/ ١٠١، الهداية ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. ٤ وإليه ذهب المالكية، الشافعية، والحنابلة. العناية ٢/ ١٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٠٨، الكافي لابن عبد البر ص ١٠٦، مختصر خليل ص ٥٨، مغني المحتاج ١/ ٣٧٨، نهاية المحتاج ٣/ ٦٣، الإنصاف ٣/ ٣١، المغني ٢/ ٤٧٣، الإفصاح ١/ ٢٠٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧١. ٥ الكتاب ١/ ١٤٤، الهداية ١/ ١٠٨، المختار ١/ ١٠١، العناية ٢/ ١٨٦، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. ٦ تبيين الحقائق ١/ ٢٦٧، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٧، الاختيار ١/ ١٠١، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، الهداية ١/ ١٠٨، كشف الحقائق ١/ ١٠١، العناية ٢/ ١٨٦. ٧ الهداية ١/ ١٠٨، شرح فتح القدير ٢/ ١٨٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٧، حاشية الشلبي ١/ ٢٦٧.
172 · ص44 · ج4
ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم لو تركه، حل العضو، وإلا فلا. ولا يحل صيد المجوسي، والمرتدِّ، والوثني، والمحرم، بخلاف اليهودي، والنصراني.
منحة السلوك قوله: ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم، أي: يندمل لو تركه، حل العضو؛ لأن هذا جرح وليس بإبانة ١. قوله: وإلا فلا. يعني: وإن كان لا يلتئم، ولا يتوهم إيصاله بعلاج، لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة ٢. [من لا يحل صيده] قوله: ولا يحل صيد المجوسي، والمرتد، والوثني ٣. لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار، فكذا في حالة الاضطرار. وكذا المحرم؛ لأنه ليس من أهل الذكاة الاختيارية في حق الصيد، فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية ٤. قوله: بخلاف اليهودي والنصراني. يعني: يحل صيدهما؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا، فكذا اضطرارًا ٥.
١ المبسوط ١١/ ٢٥٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤، الهداية ٤/ ٤٦٤. ٢ الهداية ٤/ ٤٦٤، تبيين الحقائق ٦/ ٥٩، المبسوط ١١/ ٢٥٤، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤. ٣ وفاقًا للثلاثة. كنز الدقائق ٦/ ٦٠، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٤، الهداية ٤/ ٤٦٤، العناية ١٠/ ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٤١٢، بلغة السالك ١/ ٣١٥، السراج الوهاج ص ٥٥٦، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٧٣، نيل المآرب ٢/ ٤٠٧، دليل الطالب ٢/ ٤٢٢، هداية الراغب ص ٤١٩. ٤ تبيين الحقائق ٦/ ٦٠، الكتاب ٣/ ٢٢٣، الهداية ٤/ ٤٦٤، العناية ١٠/ ١٣٢. ٥ وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =
→ prev 171–172 / 1570 next ←