203 · ص52 · ج3
والواجب أخذ الوسط من النصاب.
منحة السلوك أبا بكرٍ كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة" الحديث. قوله: والواجب أخذ الوسط من النصاب. حتى لو وجب عليه بنت لبونٍ مثلًا، لا يؤخذ منه خيار بنت لبونٍ في ماله، ولا أردى بنت لبونٍ فيه، وإنما يؤخذ بنت لبونٍ وسطٍ، وكذا غيرها ١؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم وكرائم أموالهم" رواه الجماعة ٢.
منحة السلوك أبا بكرٍ كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة" الحديث. قوله: والواجب أخذ الوسط من النصاب. حتى لو وجب عليه بنت لبونٍ مثلًا، لا يؤخذ منه خيار بنت لبونٍ في ماله، ولا أردى بنت لبونٍ فيه، وإنما يؤخذ بنت لبونٍ وسطٍ، وكذا غيرها ١؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم وكرائم أموالهم" رواه الجماعة ٢.
١ وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق ١/ ٢٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٣، الهداية ١/ ١٠٩، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٦، الدر المختار ٢/ ٢٨٦، الوقاية ١/ ١٠٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٣٥، حاشية الدسوقي ١/ ٤٣٥ المنهاج ١/ ٤٢٩، زاد المحتاج ١/ ٤٣٠ المقنع ١/ ٣٠٦، حاشية المقنع ١/ ٣٠٦.
٢ البخاري ٢/ ٥٤٤ كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفتنراء حيث كانوا رقم ١٤٢٥، ومسلم ١/ ٥٠ كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم ١٩ وأبو داود ٢/ ١٠٤ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم ١٥٨٤، والترمذي ٢/ ٢٠٤ كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة رقم ٦٢٥، والنسائي ٥/ ٥٥ كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد رقم ٢٥٢٢، وابن ماجه ١٧٨٣ كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ١/ ٥٦٨، وأحمد ١/ ٢٣٣.
من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
204 · ص52 · ج4
ولو رَمَى صيدًا بمعراضٍ، أو ببندقة، فأصَاب سهمًا، فرفعه فقتل صيدًا جَرْحًا حَلَّ.
ولو نَصَبَ شبكة للصيد في أرض الغير، فوقع فيها صيدٌ فهو له.
ولو نَصَبها للجفاف،
منحة السلوك قوله: ولو رمى صيدًا بمعراض، أو ببندقة، فاصاب سهمًا فرفعه. أي: رفع السهم، فقتل صيدًا جرحًا حل؛ لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي، فكأنه رماه به ابتداء ١. [ملكية الصيد] قوله: ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها. أي: في الشبكة صيد، فهو له. أي: لناصب الشبكة؛ لأنه قصد به الاصطياد حتى أن من نصب فسطاطًا ٢ فتعلَّق به صيد لا يملكه صاحب الفسطاط، إلا إذا قصد بنصب الفسطاط الاصطياد ٣. وكذلك إذا حفر رجل بئرًا في أرضه لا يريد به الصيد فوقع فيها صيد، فهو لمن أخذه؛ لأن الصيد لمن أخذ بالحديث ٤. قوله: ولو نصبها. أي: ولو نصب الشبكة في أرض الغير؛ للجفاف، ونحوه، فوقع فيها
منحة السلوك قوله: ولو رمى صيدًا بمعراض، أو ببندقة، فاصاب سهمًا فرفعه. أي: رفع السهم، فقتل صيدًا جرحًا حل؛ لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي، فكأنه رماه به ابتداء ١. [ملكية الصيد] قوله: ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها. أي: في الشبكة صيد، فهو له. أي: لناصب الشبكة؛ لأنه قصد به الاصطياد حتى أن من نصب فسطاطًا ٢ فتعلَّق به صيد لا يملكه صاحب الفسطاط، إلا إذا قصد بنصب الفسطاط الاصطياد ٣. وكذلك إذا حفر رجل بئرًا في أرضه لا يريد به الصيد فوقع فيها صيد، فهو لمن أخذه؛ لأن الصيد لمن أخذ بالحديث ٤. قوله: ولو نصبها. أي: ولو نصب الشبكة في أرض الغير؛ للجفاف، ونحوه، فوقع فيها
١ تبيين الحقائق ٦/ ٦١.
٢ وهو بيت من شَعْر.
مختار الصحاح ص ٢١١ مادة ف س ط، لسان العرب ٧/ ٣٧١ مادة فسط، القاموس المحيط ٣/ ٤٩٠ مادة ف س ط، المغرب ص ٣٦٠ مادة الفسطاط، المعرب ص ٤٨٤.
٣ المبسوط ١٢/ ١٩.
٤ يشير إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصيد لمن أخذ". وقد سبق تخريجه ٤/ ٤٧.