← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
261 · ص67 · ج1
والكسب مع الأدب.
منحة السلوك أمتي" رواه ابن ماجه ١. وقال عليه الصلاة والسلام: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضلٌ، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" رواه أبو داود ٢. وأما الكسب مع الأدب فلا معلندد ٣ أنَّ طلب الكسب فريضة، فيكون
١ ٢/ ٩٠٨ كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم ٢٧١٩، وابن عدي ٢/ ٣٨٣ في ترجمة حفص ابن عمر بن أبي العطاف والدارقطني في السنن ٤/ ٦٧ كتاب الفرائض رقم ١، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٢ كتاب الفرائض، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٠٩ كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف، ثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٠٩: "تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي". قال ابن عدي عن الحديث: "لا يصح". وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٤٥٧: "وفي إسناده ضعف". وقال الذهبي -في تعليقه على المستدرك الحاكم ٤/ ٣٣٢: "حفص واه بمرة، والحديث ضعيف". وقال الذهبي أيضًا -في تعليقه على مستدرك الحاكم ٣/ ٧٩ - : "ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك". ٢ ٣/ ١١٩ كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض رقم ٢٨٨٥، وابن ماجه ١/ ٢١ في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس رقم ٥٤، والدارقطني في السنن ٤/ ٦٧ كتاب الفرائض رقم ٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٢ كتاب الفرائض، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٠٨ كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٩. عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-. وفي إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد تكلم فيه غير واحد، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع، وقد غمزه البخاري، وابن أبي حاتم. قال الذهبي في التلخيص على المستدرك ٤/ ٣٣٢: ضعيف. تهذيب الكمال ١٧/ ١٠٢، ميزان الاعتدال/ ٥٦٠. ٣ أي: لا سبيل، وما لي عنه معلندد: أي سبيل. =
262 · ص67 · ج2
وفي يوم الغيم، تعجيل العصر، والعشاء، ويؤخر الباقي.
منحة السلوك لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخَّر العشاء، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال عمر: يا رسول الله نام النساء، والولدان، فخرج فقال: "لولا أن أشقَّ على أمتي، لأمرتهم أن يصلوا العشاء في هذه الساعة رواه البخاري ومسلم ١. [تعجيل الصلوات وتأخيرها] قوله: وفي يوم الغيم، تعجيل العصر، والعشاء. أما العصر: فلئلا يقع في حال تغير الشمس، وأما العشاء: فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة، على اعتبار المطر، والطين ٢. قوله: ويؤخر الباقي، وهي الفجر والظهر والمغرب ٣. أما الفجر: فلأنه إذا عجل لأدى إلى تقليل الجماعة، بسبب الظلمة؛
= الوقاية ١/ ٣٦، نور الإيضاح ص ٢١٠، الكتاب ١/ ٥٨، الخرشي على خليل ١/ ٢١٥، منح الجليل ١/ ١٨٣، المهذب ١/ ٥٣، الوسيط ٢/ ٥٥١، الإقناع ١/ ٢٥٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٥. ١ البخاري ١/ ٢٠٨ كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب رقم ٥٤٥، ومسلم ١/ ٤٤٤ كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها رقم ٦٤٢. ٢ المبسوط ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٤٣، شرح الوقاية ١/ ٣٦، البحر الرائق ١/ ٢٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٨٤، كشف الحقائق ١/ ٣٦. ٣ وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا فرق بين الغيم، وغيره على التفصيل السابق، إلا أنه عند الحنابلة: الأفضل تعجيل الظهر، إلا مع غيم لمصلي الجماعة؛ لقرب وقت العصر. الهداية ١/ ٤٣، بدائع الصنائع ١/ ١٢٦، الشرح الصغير ١/ ٨٥، بلغة السالك ١/ ٨٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١١٥، حاشية عميرة ١/ ١١٥، الحاوي الكبير ٢/ ٦٢، الوجيز ١/ ٣٣، منتهى الإرادات ١/ ١٣٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٣.
→ prev 261–262 / 1570 next ←