← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
283 · ص72 · ج3
إلا الحطب والقصب والحشيش،
منحة السلوك المراد من ماء السماء: المطر، ومن السيح: الماء الجاري ١؛ وذلك لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]. وانتصاب "سيحًا"، بنزع الخافض، تقديره: أو بسيح. قوله: إلا الحطب، والقصب ٢، والحشيش ٣. يعني: لا شيء فيها؛ لأن سبب العشر الأرض النامية، وهذه الأشياء إذا غلبت على الأرض أفسدتها، ولا يحصل بها النماء ٤. قال في خلاصة الفتاوى ٥: "لا عشر في الطرفاء ٦، وشجر القطن،
١ مختار الصحاح ص ١٣٦ مادة س ي ح، القاموس المحيط ٢/ ٦٥٥ مادة س ي ح، مجمل اللغة ص ٣٦٤ باب السين والياء وما يثلثها مادة سيح، المغرب ص ٢٤١ مادة ساح، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٢٨٥. ٢ القصب هو: كل نبت كان ساقه أنابيب، وكعوبًا. والواحدة قصبة. وقيل: هو الكبير النابت في الغيضة. المغرب ص ٣٨٤ مادة القصب، مختار الصحاح ص ٢٢٤ مادة ق ص ب، القاموس المحيط ٣/ ٦٢٧ مادة ق ص ب، المصباح المنير ٢/ ٥٠٤ مادة قصبتُ. ٣ الحشيش هو: اليابس من الكلأ. المغرب ص ١١٦ مادة الحشيش، مختار الصحاح ص ٥٨ مادة ح ش ش، القاموس المحيط ١/ ج ٦٤٨ مادة ح ش ش، لسان العرب ٦/ ٢٨٢ مادة حشش. ٤ شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٢١، الاختيار ١/ ١١٣، الكتاب ١/ ١١٣ شرح الوقاية ١/ ١٠٩، الهداية ١/ ١١٨، كشف الحقائق ١/ ١٠٩. ٥ لطاهر بن أحمد البخاري ١/ ٢٤٧. ٦ الطرفاء: شجرة، الواحدة طرفة، وهي من العضاة، وهدبه مثل هدب الأثل، وليس له خشب. وقد تتحمض به الإبل إذا لم تجد حمضًا غيره. مجمل اللغة ص ٤٥٨ باب الطاء والراء وما يثلثهما مادة طرف، لسان العرب ٩/ ٢٢٠ =
284 · ص72 · ج4
أو ألقاه إلى الساحل حيًا، فمات يحلُّ. ولو وجد على الأرض سمكةً ميتةً، تحل. ولو وجد نصف سمكة في الماء، لم تحل، إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف، أو نحوه.
منحة السلوك في أرض يابسة، أو ألقاه إلى الساحل حيًا فمات يحل، لأنه مات بآفة ١. وفي "فتاوى التتمة": إذا انحسرَ عنها الماء، إن كان الرأس وحده خارج الماء يؤكل، وإن كان الرأس في الماء، إن كان ما على الأرض النصف، أو أقلَّ يؤكل، وإن كان أكثر من النصف، لا يؤكل. قوله: ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل. لأنها ماتت بآفة، وهي انفصالها عن الماء ٢. قوله: ولو وجد نصف سمكة في الماء لم تحل؛ لأن سبب موته غير معلوم، حتى إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف، أو نحوه يحل. لأن سبب موته حينئذ يصير معلومًا ٣. وفي "الجامع الأصغر" ٤: إذا وجد السمك ميتًا على وجه الماء، وبطنه من فوق، لم يؤكل، لأنه طاف. وإن كان ظهره من فوق، أكل؛ لأنه ليس بطاف ٥. وفي "المنتقى": عن محمد إذا كانت السمكة استقلت الماء، وماتت، لم تؤكل.
١ المبسوط ١١/ ٤٩، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٧. ٢ المبسوط ١١/ ٢٤٩. ٣ المبسوط ١١/ ٢٤٩. ٤ في ص "الصغير". ٥ بدائع الصنائع ٥/ ٣٦، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٧.
→ prev 283–284 / 1570 next ←