295 · ص75 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك الجماعة غير مسلمٍ ١. كل ذلك بلا فصلٍ بين القليل والكثير، وتأويل ما رويناه زكاة التجارة ٢. ولهما في الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الخضراوات صدقة" ٣ والزكاة ليست بمرادةٍ، فتعين العشر ٤. وله: ما روينا؛ ولأن السبب هي الأرض النامية، وقد سمي بما لا يبقى
منحة السلوك الجماعة غير مسلمٍ ١. كل ذلك بلا فصلٍ بين القليل والكثير، وتأويل ما رويناه زكاة التجارة ٢. ولهما في الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الخضراوات صدقة" ٣ والزكاة ليست بمرادةٍ، فتعين العشر ٤. وله: ما روينا؛ ولأن السبب هي الأرض النامية، وقد سمي بما لا يبقى
١ البخاري ٢/ ٥٤٠ كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري رقم ١٤١٢، وابن ماجه ١/ ٥٨١ كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار رقم ١٨١٧، وأبو داود ٢/ ١٠٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع رقم ١٥٩٧، والترمذي ٢/ ٢١٢ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره رقم ٦٣٩، والنسائي ٥/ ٤١ كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر رقم ٢٤٨٨.
٢ الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٢ شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، العناية ٢/ ٢٤٣.
٣ رواه الترمذي ٢/ ٢١١ رقم ٦٣٣ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ.
قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، والحسن بن عمارة، ضعيف عند أهل الحديث.
ورواه البزار كما في الكشف ٢/ ٤١٩ كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه رقم ٨٨٥، وابن عدي في الكامل ٦١٠، والدارقطني ٢/ ٩٧ كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة رقم ١٠، ويحيى بن آدم في الخراج رقم ٥٠٣.
قال في الدراية ١/ ٢٦٣: وفي الباب عن علي، وعائشة، ومحمد بن جحش عند الدارقطني، وكلها أسانيدها ضعيفة.
وقال في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وهو ضعيف.
٤ الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، العناية ٢/ ٢٤٣.
296 · ص75 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله ١. وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته ٢.
منحة السلوك والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله ١. وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته ٢.
= الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم ١٢٦٩٦، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠ كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ٧٨.
كلهم بلفظ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١١٤: هذا حديث منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٦١: هذا منقطع مع ثقة رجاله.
وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٠: لم يثبت بهذا اللفظ.
وروى عبد الرزاق ٦/ ٦٩ كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ١٠٠٢٨، والبيهقي ٩/ ٢٨٤ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المجوس من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة" وفي رواية عبد الرزاق: "غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
قال في التلخيص ٣/ ١٧٢: وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.
قال البيهقي عن اللفظة الأخيرة ٩/ ٢٨٥: هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه، يؤكده.
١ الهداية ٤/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، الكتاب ٣/ ٢٢٤، كنز الدقائق ٥/ ٢٨٧.
٢ لأنه يقر على ما انتقل إليه فتؤكل ذبيحته.
مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٤٥، البحر الرائق ٨/ ١٦٨، الهداية ٤/ ٣٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٢١٩.