← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
295 · ص75 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك الجماعة غير مسلمٍ ١. كل ذلك بلا فصلٍ بين القليل والكثير، وتأويل ما رويناه زكاة التجارة ٢. ولهما في الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الخضراوات صدقة" ٣ والزكاة ليست بمرادةٍ، فتعين العشر ٤. وله: ما روينا؛ ولأن السبب هي الأرض النامية، وقد سمي بما لا يبقى
١ البخاري ٢/ ٥٤٠ كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري رقم ١٤١٢، وابن ماجه ١/ ٥٨١ كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار رقم ١٨١٧، وأبو داود ٢/ ١٠٨ كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع رقم ١٥٩٧، والترمذي ٢/ ٢١٢ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره رقم ٦٣٩، والنسائي ٥/ ٤١ كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر رقم ٢٤٨٨. ٢ الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٢ شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، العناية ٢/ ٢٤٣. ٣ رواه الترمذي ٢/ ٢١١ رقم ٦٣٣ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ. قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، والحسن بن عمارة، ضعيف عند أهل الحديث. ورواه البزار كما في الكشف ٢/ ٤١٩ كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه رقم ٨٨٥، وابن عدي في الكامل ٦١٠، والدارقطني ٢/ ٩٧ كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة رقم ١٠، ويحيى بن آدم في الخراج رقم ٥٠٣. قال في الدراية ١/ ٢٦٣: وفي الباب عن علي، وعائشة، ومحمد بن جحش عند الدارقطني، وكلها أسانيدها ضعيفة. وقال في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وهو ضعيف. ٤ الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، العناية ٢/ ٢٤٣.
296 · ص75 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله ١. وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته ٢.
= الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم ١٢٦٩٦، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠ كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ٧٨. كلهم بلفظ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١١٤: هذا حديث منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف. وقال ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٦١: هذا منقطع مع ثقة رجاله. وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٠: لم يثبت بهذا اللفظ. وروى عبد الرزاق ٦/ ٦٩ كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ١٠٠٢٨، والبيهقي ٩/ ٢٨٤ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المجوس من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة" وفي رواية عبد الرزاق: "غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم". قال في التلخيص ٣/ ١٧٢: وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف. قال البيهقي عن اللفظة الأخيرة ٩/ ٢٨٥: هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه، يؤكده. ١ الهداية ٤/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، الكتاب ٣/ ٢٢٤، كنز الدقائق ٥/ ٢٨٧. ٢ لأنه يقر على ما انتقل إليه فتؤكل ذبيحته. مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٤٥، البحر الرائق ٨/ ١٦٨، الهداية ٤/ ٣٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٢١٩.
→ prev 295–296 / 1570 next ←