← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
339 · ص86 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك وهو قول: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان -رضي الله عنهم- ١ ٢،
= كنز الدقائق ١/ ٢٩٩، المختار ١/ ١١٩، بداية المجتهد ١/ ٢٧٥، مواهب الجليل ٢/ ٣٤٢، السلسبيل ١/ ٣١٣، الروض المربع ص ١٦٧. ١ هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، أبو عبد الله، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدًا، استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات سنة ٣٦ هـ. تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٩، شذرات الذهب ١/ ٣٢، سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٦١، أسد الغابة ١/ ٤٦٨، الإصابة ١/ ٣١٧. ٢ أثر عمر رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٥ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم ١٠٤٤٨، والبيهقي ٧/ ٧ كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، وابن جرير الطبري ١/ ١١٥. من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. قال البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧: وهو منقطع. وقال في معرفة السنن والآثار ٩/ ٣١٩: وهذا منقطع بين عطاء وعمر وليث غير قوي، وقال في الدراية ١/ ٢٦٦: وإسناده منقطع. وأثر علي بن أبي طالب رواه البيهقي ٧/ ٨ كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف، من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا بأس أن يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد. والحسن بن عمارة قال عنه في التقريب ص ١٦٢: متروك. وأثر ابن عباس رواه ابن جرير ١٠/ ١١٦، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٥ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد رقم ١٠٤٥١. بلفظ: عن عطاء قال: سألته أعطي الصدقة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، قال: نعم. وعبد الرزاق ٤/ ١٠٥ كتاب الزكاة، باب إنما الصدقات للفقراء رقم ٧١٣٦ بلفظ: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك، والبيهقي ٧/ ٧ كتاب الصدقات باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأشياء. =
340 · ص86 · ج4
والعُروق المقطوعةُ فيه أربعة: الحلقوم، والمريءُ، والودجَان.
منحة السلوك والتقييد بالحلق، واللبة، يفيد: أنه لو ذبح أعلى من الحلقوم، أو أسفل منه، يحرم؛ لأنه ذبح في غير المذبح. ذكره في "الواقعات" ١. ولكن في جواب الإمام الرستغفني ٢ ما يخالف ذلك، وهو: أنه سئل عمن ذبح شاةً فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر، وكان يجب أن يبقي مما يلي الرأس، أيؤكل أم لا؟ قال: يجوز أكلها، سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس، أو مما يلي الصدر ٣. وفي "فتاوى سمرقند": قصاب ٤ ذبح الشاة في ليلة مظلمةٍ، فقطع أعلى من الحلقوم، أو أسفل منه، يحرم أكلها ٥. قوله: والعروق المقطوعة فيه. أي: في الذبح، أو في الحلق أربعة، وهي: الحلقوم، والمريء، والودجان ٦.
١ تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٠، البحر الرائق ٨/ ١٦٩. ٢ هو أبو الحسن علي بن سعيد الرستغفني -بضم الراء وسكون المهملة وضم التاء- نسبة إلى قرية من قرى سمرقند، فقيه حنفي، من كبار مشايخ سمرقند، له كتاب إرشاد المهتدي، كتاب الزوائد والفوائد في أنواع العلوم، وهو من أصحاب الماتريدي توفي سنة ٣٤٥ هـ. الأنساب ٣/ ٦٢، تاج التراجم ص ٢٠٥، الفوائد البهية ٦٥، الجواهر المضية ٢/ ٥٧٠، معجم البلدان ٣/ ٤٣. ٣ العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٠، البحر الرائق ٨/ ١٧٠. ٤ القصاب: هو الجزار، وهو من باب قصب الشاة قصبًا، أي: قطعها عضوًا عضوًا. القاموس المحيط ٣/ ٦٢٨ مادة ق ص ب، لسان العرب ١/ ٦٧٥ مادة قصب، مختار الصحاح ص ٢٢٤ مادة ق ص ب، المصباح المنير ٢/ ٥٠٤ مادة قصبت. ٥ العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٠، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، حاشية الشلبي ٥/ ٢٩٠. ٦ المبسوط ١٢/ ٢، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٦، الهداية ٤/ ٣٩٦، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١.
→ prev 339–340 / 1570 next ←