361 · ص92 · ج1
الكرباس،
منحة السلوك وذراع المساحة فيها أليق، وقيل: بذراع الكرباس ١؛ توسعة للناس؛ لأنه ست قبضات أربع وعشرون إصبعًا ٢، وهو اختيار المصنف ٣. والأصح أنه يعتبر في كل زمان، ومكان ذراعهم ٤، نص عليه في الكافي ٥، والمحيط ٦.
منحة السلوك وذراع المساحة فيها أليق، وقيل: بذراع الكرباس ١؛ توسعة للناس؛ لأنه ست قبضات أربع وعشرون إصبعًا ٢، وهو اختيار المصنف ٣. والأصح أنه يعتبر في كل زمان، ومكان ذراعهم ٤، نص عليه في الكافي ٥، والمحيط ٦.
١ الكرباس: فارسي معرب، وهي الثياب الخشنة، وينسب إليه بياعه فيقال كرابيسي. ويسمى ذراع الكرباس، ذراع العامة. وإنما سمي بذلك؛ لأنه نقص قبضة عن ذراع الملك.
لسان العرب ٦/ ١٩٥ مادة كربس، تهذيب الصحاح ١٠/ ٤٢٥، المصباح المنير ١/ ٢٠٨ مادة الذراع، المغرب في ترتيب المعرب ص ١٨٤ باب الدال مع الراء المهملة مادة الذرع، الكليات ص ٤٦٣، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٠، القاموس الفقهي ص ١٣٦.
٢ وذراع الكرباس، ذراع العامة، يساوي بالسنتمترات ٤٦.٢ سنتمترًا.
لسان العرب ٦/ ١٩٥ مادة كربس، المصباح المنير ١/ ٢٠٨ مادة الذراع، المغرب ص ١٧٤ باب الدال مع الراء المهملة مادة الذرع، الكليات ص ٤٦٣، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٠، القاموس الفقهي ص ١٣٦.
٣ توسعة للأمور على الناس، وهو اختيار أبي الحسن المرغيناني، والزيلعي، ويعقوب بن إدريس الرومي، وغيرهم. وعليه الفتوى عند الحنفية.
الهداية ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢، تحفة الفقهاء ١٢/ ٥٧، حاشية يعقوب بن إدريس الرومي على الهداية لوحة ١٩/ ب، النسخة الأصلية لدى مركز الملك فيصل تحت رقم ٢٤٨٩.
٤ رجح الشارح هنا، أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم، وفي كتابه البناية ١/ ٣٣٢، رجح: أنه يعتبر فيه أكثر الرأي، والتحري، فإن غلب على الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فهو نجس، وإن غلب عدم وصولها فهو طاهر إلى أن قال: "فهذا هو الأصح".
٥ شرح الوافي لحافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي لوحة ٧/ أ.
٦ المحيط البرهاني ق ٢٧/ أ: عن مخطوطة مصورة على الميكروفيلم بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام تحت رقم ١٠٩٨٧/ ف، والنسخة الأصلية لدى الجامعة الإسلامية تحت رقم ٩٥٧. =
362 · ص92 · ج2
والعورة الغليظة، والخفيفة، سواء.
منحة السلوك [العورة الغليظة والخفيفة] قوله: والعورة الغليظة، والخفيفة، سواء. أي: في حكم الانكشاف المانع، وغير المانع ١. والعورة الغليظة: هي القبل، والدبر ٢. والخفيفة: غيرهما من موضع العورة ٣. وفائدة كونهما على السواء: تظهر فيما إذا انكشف قدر ربع العضو، تمنع سواء كانت من الخفيفة، أو الغليظة، وما دونه لا يمنع فيهما. وهذا هو الصحيح ٤. وذكر الكرخي: أنه يعتبر في الغليظة قدر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، كما في نوعي النجاسة. وهذا ليس بقوي؛ لأنه قصد به التغليظ في العورة الغليظة، وهو في الحقيقة تخفيف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم، والدبر لا يكون أكثر من قدر الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة، وإن كان كل الدبر مكشوفًا، وهو تناقض ٥.
منحة السلوك [العورة الغليظة والخفيفة] قوله: والعورة الغليظة، والخفيفة، سواء. أي: في حكم الانكشاف المانع، وغير المانع ١. والعورة الغليظة: هي القبل، والدبر ٢. والخفيفة: غيرهما من موضع العورة ٣. وفائدة كونهما على السواء: تظهر فيما إذا انكشف قدر ربع العضو، تمنع سواء كانت من الخفيفة، أو الغليظة، وما دونه لا يمنع فيهما. وهذا هو الصحيح ٤. وذكر الكرخي: أنه يعتبر في الغليظة قدر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، كما في نوعي النجاسة. وهذا ليس بقوي؛ لأنه قصد به التغليظ في العورة الغليظة، وهو في الحقيقة تخفيف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم، والدبر لا يكون أكثر من قدر الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة، وإن كان كل الدبر مكشوفًا، وهو تناقض ٥.
= تبيين الحقائق ١/ ٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٧٢، كشف الحقائق ١/ ٤٠، الاختيار ١/ ٤٦، منح الجليل ١/ ٢٢١، الشرح الصغير ١/ ١٠٥، مغني المحتاج ١/ ١٨٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٧٧، مطالب أولي النهى ١/ ٣٢٩، حاشية المقنع ١/ ١١٥.
١ كشف الحقائق ١/ ٣٩، حاشية رد المحتار ١/ ٤٠٨، الهداية ١/ ٤٧، الاختيار ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٦٢.
٢ تبيين الحقائق ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، تنوير الأبصار ١/ ٤٠٩، الاختيار ١/ ٤٦.
٣ تبيين الحقائق ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، الدر المختار ١/ ٤٠٩، الاختيار ١/ ٤٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٦١.
٤ تبيين الحقائق ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، العناية ١/ ٢٦٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٦١.
٥ تبيين الحقائق ١/ ٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٨٢، العناية ١/ ٢٦٢، شرح فتح القدير ١/ ٢٦١، كشف الحقائق ١/ ٤٠.