← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
419 · ص106 · ج3
ولو أنه كافر، بخلاف ولده الكبير وزوجته، ولو أدى عنهما
منحة السلوك للتجارة، لا تجب عليه عنه شيء ١. قوله: ولو أنه كافر. أي: ولو أن العبد كافر؛ لإطلاق ما رويناه ٢. قوله: بخلاف ولده الكبير. أي: لا تجب عليه عن ولده الكبير؛ لأنه لا يمونه، ولا يلي عليه، فانعدم السبب ٣. ولا عن زوجته أيضًا؛ لأنه لا يلي عليها، ولا يمونها إلا لضرورة مصالح النكاح، ولهذا لا تجب عليه الرواتب نحو الأدوية ٤. قوله: ولو أدى عنهما.
= الشريعة، كزكاة المال، فلا تجب على الصغير؛ ولأنها عبادة، والصغير ليس بأهل لوجوبها. الهداية ١/ ١٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، كشف الحقائق ١/ ١١٣، شرح الوقاية ١/ ١١٣ العناية ٢/ ٢٨٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٥، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢. ١ بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٤، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، كنز الدقائق ١/ ٣٠٧، العناية ٢/ ٢٨٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٢٤. ٢ المختار ١/ ١٢٣، الكتاب ١/ ١٥٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٤، تنوير الأبصار ٢/ ٣٦٣، الدر المختار ١٢/ ٣٦٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٠، الهداية ١/ ١٢٤. ٣ وكذا عند المالكية: إلا إذا كان فقيرًا فيُخرج عنه والدُه. الكتاب ١/ ١٥٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٦، العناية ٢/ ٢٨٦، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، التلقين ص ٥١، الكافي في فقه المالكية ص ١١١. ٤ العناية ٢/ ٢٨٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٧، الدر المختار ٢/ ٣٦٣، الهداية ١/ ١٢٤، الاختيار ١/ ١٢٣، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٦٣.
420 · ص106 · ج4
بميلها، واتخاذُ المكحلة، والمرآةِ، والدواةِ من الفضةِ، ويحل آنيةُ الزجاج، والبلّور، والعقيق، والنحاس، والرصاص، ونحوها.
منحة السلوك بميلها. أي: بميل الفضة، واتخاذ المكحلة، والمرآة، والدواة ١ من الفضة، وما أشبه ذلك من الاستعمال ٢. قوله: ويحل آنية الزجاج، والبلّور ٣، والعقيق ٤، والنحاس، والرصاص، ونحوها، مثل الصفر، وغيره ٥. وقال الشافعي: يكره جميع ذلك ٦؛ لوقوع التفاخر بها.
١ الدواة -بالفتح-: المحبرة. لسان العرب ١٤/ ٢٧٩ مادة دوا، مختار الصحاح ص ٩١ مادة دوي، المصباح المنير ١/ ٢٠٥ مادة الدَّواة. ٢ الهداية ٤/ ٤١٢، تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٥، الدر المختار ٦/ ٣٤١، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩. ٣ البلور: حجر أبيض شفاف، ونوع من الزجاج، ويسمى المها. أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ص ٢٧٣، المعجم الوسيط ١/ ٦٩ مادة البلور، لسان العرب ١٥/ ٢٩٩ مادة مها. ٤ العقيق: حجر كريم أحمر، يعمل منه الفصوص، يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط. المعجم الوسيط ٢/ ٦١١ مادة العقيق، المصباح المنير ٢/ ٤٢٢ مادة عق، المطلع على أبواب المقنع ص ٣٩٠. ٥ وكذا عند المالكية، والحنابلة، فيما تقدم. الكتاب ٤/ ١٥٩، كنز الدقائق ٦/ ١١، الإرشاد لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة ٤١/ أ، النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم ١٥٣، الكتاب ٤/ ١٥٩، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٩، البحر الرائق ٨/ ١٨٦، مختصر خليل ص ٧، أقرب المسالك ص ٤، بلغة السالك ١/ ٢٤، أسهل المسالك ص ٢٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧٠، نيل المآرب ١/ ٤٦، الروض المربع ص ١٨، المحرر ١/ ٧. ٦ الذي عند الشافعية: استعمال الإناء من الذهب والفضة، وكذا الأكل، والاكتحال بالميل، وما أشبه ذلك، حرام في القول: الجديد، وهو المذهب الصحيح المشهور. وفي القديم: يكره كراهة تنزيه. واستعمال الأواني من الجواهر النفيسة، كالياقوت، والعقيق، =
→ prev 419–420 / 1570 next ←