467 · ص118 · ج3
كتاب الصوم
يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية، ونية النفل، ونية واجب آخر.
منحة السلوك كتاب الصوم ذكر الصوم عقيب الزكاة وإن كان الوجه تقدم الحج عليه، من حيث إن له مناسبة بالزكاة في المال؛ لأن الحج عبادة مركبة من البدنيّ، والمالي؛ والصوم عبادة بدنية لا تعلق لها بالمال أصلًا، والمفرد قبل المركب. وهو لغةً: إمساك مطلقًا ١. وشرعًا: إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، بنيةٍ ٢. [من يصح منه الصوم] قوله: يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم، بمطلق النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم ٣، ونية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلًا ٤، ونية واجبٍ آخر مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر، ونواه في هذا الرمضان
منحة السلوك كتاب الصوم ذكر الصوم عقيب الزكاة وإن كان الوجه تقدم الحج عليه، من حيث إن له مناسبة بالزكاة في المال؛ لأن الحج عبادة مركبة من البدنيّ، والمالي؛ والصوم عبادة بدنية لا تعلق لها بالمال أصلًا، والمفرد قبل المركب. وهو لغةً: إمساك مطلقًا ١. وشرعًا: إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، بنيةٍ ٢. [من يصح منه الصوم] قوله: يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم، بمطلق النية، مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم ٣، ونية النفل مثل ما إذا قال: نويت أن أصوم نفلًا ٤، ونية واجبٍ آخر مثل ما إذا كان عليه رمضان آخر، ونواه في هذا الرمضان
١ مختار الصحاح ص ١٥٧ مادة ص وم، القاموس المحيط ٢/ ٨٧١ مادة ص وم، المغرب ص ٢٧٤ مادة الصوم، المصباح المنير ١/ ٣٥٢ مادة صام، المطلع على أبواب المقنع ص ١٤٥، الدر النقي ٢/ ٣٥٥، لغة الفقه ص ١٢٣، طلبة الطلبة ص ٥١، النظم المستعذب ١/ ١٦٩.
٢ كشف الحقائق ١/ ١١٥، الوقاية ١/ ١١٥، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٦، كنز الدقائق ١/ ٣١٢، الاختيار ١/ ١٢٥، تنوير الأبصار ٢/ ٣٧١.
٣ كنز الدقائق ١/ ٣١٢، بداية المبتدي ١/ ١٢٧، الدر المختار ٣٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٣١٢، الهداية ١/ ١٢٧، الكتاب ١/ ١٦٢، المختار ١/ ١٢٥.
٤ تنوير الأبصار ٢/ ٣٧٧، الهداية ١/ ١٢٧، الاختيار ١/ ١٢٥، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٧، الكتاب ١/ ١٦٢، كشف الحقائق ١/ ١١٥، تبيين الحقائق ١/ ٣١٢.
468 · ص118 · ج4
وهو مقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيام، وفي الدجاجةِ بثلاثة أيام. ولو رضع جَديٌ لبن الخنزير فهو كالجلالة.
والحطب الموجود في الماء حلال، إن لم يكن له قيمة. والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر.
منحة السلوك وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيامٍ، وفي الدجاجة بثلاثة أيامٍ ١. قوله: ولو رضع جدْي لبن الخنزير ٢ فهو كالجلالة ٣؛ لتغيره فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام ٤. [الشيء اليسير السائب] قوله: والحطب الموجود في الماء حلال. أي: إن لم يكن له قيمة؛ لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة لا يحل ٥. قوله: والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر؛ لأنه لم يخرج
منحة السلوك وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيامٍ، وفي الدجاجة بثلاثة أيامٍ ١. قوله: ولو رضع جدْي لبن الخنزير ٢ فهو كالجلالة ٣؛ لتغيره فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام ٤. [الشيء اليسير السائب] قوله: والحطب الموجود في الماء حلال. أي: إن لم يكن له قيمة؛ لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة لا يحل ٥. قوله: والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر؛ لأنه لم يخرج
١ تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤٠.
٢ الخنزير: حيوان خبيث، محرم أكله، منه ما هو بري، ومنه ما هو بحري، يأكل الخبائث، ويتوطن الأماكن القذرة.
الحيوان للدميري ١/ ٤٣٠، المصباح المنير ١/ ١٦٨ مادة خزرت، المعجم الوسيط ١/ ٢٥٩ مادة الخنزير.
٣ وكذا عند الشافعية، والحنابلة.
تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤١، مغني المحتاج ٤/ ٣٠٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٧٩، كشاف القناع ٦/ ١٩٤.
٤ تبيين الحقائق ٦/ ١٠، البحر الرائق ٨/ ١٨٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٤١.
٥ البحر الرائق ٨/ ١٨٤.