← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
525 · ص133 · ج1
فروض الوضوء: أربعة:
منحة السلوك ثمَّ الفصل مهما وُصِل لا يُنوَّن ١، ومهما فُصِل يُنوَّن؛ لأن الإعراب يكون بعد العقد، والتركيب ٢. وهو ٣: القطع لغة، يقال: فصلت الثياب، إذا قطعتها ٤. وفي الاصطلاح: هو الحاجز بين الحكمين ٥. [فروض الوضوء] قوله: فروض ٦ الوضوء: أربعة ٧.
١ أي إذا وُصل بأن كان مضافًا فإنه لا ينوَّن؛ لأن المضاف لا ينوَّن أبدًا، وإذا فُصل عن الإضافة فإنه ينوَّن. فتقول: فصلٌ -في الوضوء- بالتنوين؛ لأنه غيرُ مضاف. ٢ قال المصنف في العناية. "والتقدير: هذا فصل في بيان نواقض الوضوء". العناية ١/ ١٩٤. ٣ أي: الفصل. ٤ والفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء، وإبانته عنه، والفيصل الحاكم. والفصيل، ولد الناقة إذا افتصل عن أمه. والمِفصل: اللسان؛ لأنَّ به تُفصَل الأمور وتُميَّز. لسان العرب مادة فصل ١١/ ٥٢١، القاموس المحيط مادة فصل ٣/ ٤٩٦، المصباح المنير ٢/ ٤٧٤ مادة فصلته، معجم مقاييس اللغة باب الفاء والصاد وما يثلثهما ٤/ ٥٠٥. ٥ ويعرف بأنه: طائفة من المسائل الفقهية، تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها، غير مترجمة بالكتاب، والباب. التعريفات ص ١٨٢، المطلع على أبواب المقنع ص ٧، العناية في شرح الهداية ١/ ٣٦. ٦ الفرض لغة: القطع، والتدبير. واصطلاحًا: حُكْمٌ لَزِمَ بدليل قطعي. تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٧١، المصباح المنير ٢/ ٤٦٨ مادة فرضه، أنيس الفقهاء ص ٤٨، مختار الصحاح ص ٢٠٩ مادة ف ر ض، التعريفات للجرجاني ص ١٨٠، البحر الرائق ١/ ١٠. ٧ وعند المالكية: اختلفوا في عددها: فعدها ابن شاس، وابن الحاجب، وغيرهما، ستة =
526 · ص133 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك لما روي عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: "صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم ١. وقال الشافعي ٢: يجهر بها عند الجهر بالقراءة. وهي: آية أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة، ولا من كل سورة ٣. وقال الشافعي: هي من الفاتحة قولًا واحدًا، وكذا من غيرها على الصحيح ٤. ولنا: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه كان لا يعرف فصل السورة
= ٢٥٨، كشف الحقائق ١/ ٤٦، منية المصلي ص ٣٠٣، كنز الدقائق ١/ ١١٢، بداية المبتدي ١/ ٥٢، تبيين الحقائق ١/ ١١٢، الهداية ١/ ٥٢، الكافي لابن قدامة ١/ ١٣٠، المستوعب ١/ ١٣٩، غاية المنتهى ١/ ٤٢٧. ١ ١/ ٢٩٩ كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة رقم ٢/ ٣٩٩ بلفظ: "فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم". واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ النسائي ٢/ ١٣٥ كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم رقم ٩٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٠٢ كتاب الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، والدارقطني ١/ ٣١٤ كتاب الصلاة، باب اختلاف الرواية في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم رقم ١. ٢ وأحمد. مختصر المزني ص ١٠٨، متن الزبد ص ٢٣، الوجيز ١/ ٤٣، الأم ١/ ١٢٩، المغني ١/ ٥٥٨، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة ١/ ٥٥٤. ٣ بدائع الصنائع ١/ ٢٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٢٨. ٤ الوجيز ١/ ٤٣، الأم ١/ ١٢٩.
→ prev 525–526 / 1570 next ←