533 · ص135 · ج1
الأول: غسل الوجه، وهو: من منبت الناصية، إلى أسفل الذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.
منحة السلوك من الله للإيجاب ١. [الفرض الأول] قوله: الأول. أي: الفرض الأول: غسل الوجه ٢. قوله: وهو. أي: الوجه، أي حده: من منبت الناصية، إلى أسفل حد الذقن طولًا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا ٣؛ لأنه مشتق من المواجهة، وهي تقع بهذه الجملة ٤. والذَّقَن: بفتح الذال المعجمة، وفتح القاف، مجتمع لحيتي الإنسان ٥.
منحة السلوك من الله للإيجاب ١. [الفرض الأول] قوله: الأول. أي: الفرض الأول: غسل الوجه ٢. قوله: وهو. أي: الوجه، أي حده: من منبت الناصية، إلى أسفل حد الذقن طولًا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا ٣؛ لأنه مشتق من المواجهة، وهي تقع بهذه الجملة ٤. والذَّقَن: بفتح الذال المعجمة، وفتح القاف، مجتمع لحيتي الإنسان ٥.
١ بدائع الصنائع ١/ ٣، تبيين الحقائق ١/ ٢، مراقي الفلاح ص ٩٧، الاختيار ١/ ٧ العناية ١/ ١٤.
٢ بداية المبتدي ١/ ١٢، تحفة الفقهاء ١/ ٨، الكتاب ١/ ٦، المختار ١/ ٧، كنز الدقائق ١/ ٢.
٣ وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تبيين الحقائق ١/ ٢، تحفة الفقهاء ١/ ٨، الهداية ١/ ١٢، الاختيار ١/ ٧، ملتقى الأبحر ١/ ١١، مختصر خليل ص ١٠، الشرح الكبير في فقه المالكية ١/ ٨٥، المنهج ١/ ١٠٩، فتح الوهاب ١/ ١٠٩، زاد المستقنع ١/ ٢٩، الروض المربع ١/ ٢٩.
٤ الاختيار ١/ ٧، تحفة الفقهاء ١/ ٨، البحر الرائق ١/ ١١، شرح فتح القدير ١/ ١٥، مختار الصحاح ص ٢٩٦ مادة وج هـ، القاموس المحيط ٤/ ٥٧٩ مادة وجـ هـ، معجم مقاييس اللغة ٦/ ٨٨ باب الواو والجيم وما يثلثهما مادة "وجه".
٥ وجمع ذقن: أذقان، وذقون.
مختار الصحاح ص ٩٣ مادة ذقان، المصباح المنير ١/ ٢٠٨ مادة الذقن، مجمل اللغة =
534 · ص135 · ج2
وواجباتها ما بيّنّا.
وإذا قال الإمام: ولا الضالين، أمَّن هو، والقوم سرًا.
منحة السلوك وقد بينا ذلك في الواجبات ١. قوله: وواجباتها. أي: واجبات الصلاة ما بينَّا في أول الفصل ٢. [التأمين] قوله: وإذا قال الإمام: ولا الضالين أمَّن هو. أي: الإمام والقوم جميعًا ٣؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مسلم، والبخاري، وأبو داود، ومالك في الموطأ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ٤. قوله: سرًا.
منحة السلوك وقد بينا ذلك في الواجبات ١. قوله: وواجباتها. أي: واجبات الصلاة ما بينَّا في أول الفصل ٢. [التأمين] قوله: وإذا قال الإمام: ولا الضالين أمَّن هو. أي: الإمام والقوم جميعًا ٣؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مسلم، والبخاري، وأبو داود، ومالك في الموطأ، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ٤. قوله: سرًا.
١ كما في ٢/ ٣٩.
٢ كما في ٢/ ٣٩.
٣ وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق ١/ ١١٣، الكتاب ١/ ٦٩، نور الإيضاح ص ٢٨١، المختار ١/ ٥٠، منية المصلي ص ٣٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ٧٩، التلقين ص ٣٣، القوانين ص ٣٨، كفاية الأخيار ١/ ٧٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٣٢، كشاف القناع ١/ ٣٣٩، الكافي لابن قدامة ١/ ١٣٢.
٤ مسلم ١/ ٣٠٧ كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين رقم ٤١٠، والبخاري ١/ ٢٧٠ كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين رقم ٧٤٧، وأبو داود ١/ ٢٤٦ كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام رقم ٩٣٦، ومالك في الموطأ ١/ ٨٧ كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام رقم ١١، والترمذي ١/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين رقم ٢٥٠. عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.