573 · ص145 · ج1
وغسل اليدين إلى الرُّسْغين
منحة السلوك لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا وضوء، لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أبو داود ١. والمراد به: نفي الفضيلة، والكمال ٢. الثالثة: غسل اليدين إلى الرُّسْغين ٣.
منحة السلوك لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا وضوء، لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أبو داود ١. والمراد به: نفي الفضيلة، والكمال ٢. الثالثة: غسل اليدين إلى الرُّسْغين ٣.
= المختار ١/ ٨، كنز الدقائق ١/ ٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٢، بداية المبتدي ١/ ١٣، القوانين الفقهية ص ٢٠، مختصر خليل ص ١١، التذكرة ص ٤٤، زاد المحتاج ١/ ٥٠، الإنصاف ١/ ١٢٩، حواشي التنقيح ص ٨٥.
١ قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٤: "لم أجده بهذا اللفظ" ا. هـ. وإنما رواه أبو داود ١/ ٢٥ كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء رقم ١٠١، وأحمد ٢/ ٤١٨، وابن ماجة ١/ ١٤٠ كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء رقم ٣٩٩، والترمذي في العلل ص ٣٢ في التسمية عند الوضوء رقم ١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦ كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٦ كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣ كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".
قال الذهبي في التلخيص على المستدرك ١/ ١٤٦: وإسناده فيه لين.
وقال الترمذي في الجامع ١/ ٣٧: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وقال العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير ١/ ١٧٧: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.
وقال في الدراية ١/ ١٤: وقال ابن أبي حاتم: ليس عندنا بذاك الصحيح - يعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقال النووي في المجموع ١/ ٣٤٣: وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث.
٢ قلنا ذلك: لئلا يلزم نسخ آية الوضوء به.
الهداية ١/ ١٣، العناية ١/ ٢١، شرح فتح القدير ١/ ٢٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٠٩.
٣ الرُّسْغ -بضم الراء وسكون السين-: مفصل ما بين الساعد، والكف، وما بين القدم والساق. =
574 · ص145 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك والأصح: ما قلنا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، وأكثر أهل التفسير: أن هذا خطاب للمقتدين ١. وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ٢. وفي حديث أبي هريرة، وأبي موسى -رضي الله عنهما- ٣: "وإذا قرأ فأنصتوا" قال
منحة السلوك والأصح: ما قلنا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، وأكثر أهل التفسير: أن هذا خطاب للمقتدين ١. وقال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ٢. وفي حديث أبي هريرة، وأبي موسى -رضي الله عنهما- ٣: "وإذا قرأ فأنصتوا" قال
= مختصر المزني ص ١٠٨، الوجيز ١/ ٤٣، حاشية العنقري ١/ ٢٤٠، المبدع ٢/ ٥١، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٧٢.
١ كابن عباس، وعبد الله بن المغفل، وعطاء بن أبي رباح، وعبيد بن عمير، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والشعبي، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والحسن، وغيرهم.
وقيل: عنى بهذه الآية الأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة إذا قرأ القرآن في خطبته، وهو مروي عن عائشة، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار.
وقيل: إن المشركين كانوا يأتون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فنزلت الآية، قاله: سعيد بن المسيب.
جامع البيان في تأويل آي القرآن ٦/ ١٦١، تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤١، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٥/ ١٦٤٥، الكشاف ٢/ ١١١، زاد المسير في علم التفسير ٣/ ٢١١، أسباب النزول للواحدي ص ١٣١، أسباب النزول للسيوطي ص ٨٤.
٢ قال: هذا لما قيل له: إن فلانًا قال: قراءة الفاتحة -يعني خلف الإمام- مخصوص من قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} قال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة.
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ٣١، المغني ١/ ٦٣٧، شرح الزركشي ١/ ٥٩٨.
٣ هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، من أهل زبيد باليمن. ولد سنة ٢١ قبل الهجرة صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم، وهاجر إلى الحبشة، واستعمله الرسول -صلى الله عليه وسلم- على زبيد، وعدن، وولاه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، البصرة سنة ١٧ هـ، فافتتح أصبهان والأهواز، توفي سنة ٤٤ هـ بالكوفة. =