← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
655 · ص165 · ج3
ولا يكره السواك للصائم بمسواك رطب، أو يابس.
منحة السلوك [استخدام الصائم للسواك] قوله: ولا يكره للصائم سواك رطب، أو يابس ١. لما روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ٢، عن أبيه ٣ قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم، ما لا أعده، ولا أحصي" رواه الترمذي وأبو داود ٤. وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "السواك مطهرة للفم،
= حدثنا علي بن الحسن، أخبرني الحسين بن واقد، ثنا مروان يعني: ابن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف. قال الدارقطني ٢/ ١٨٥: إسناده حسن، وقال الحاكم ١/ ٤٢٢: على شرط الشيخين. ١ بل يستحب كالمضمضة. بداية المبتدي ١/ ١٣٦، مختصر الطحاوي ص ٥٦، الهداية ١/ ١٣٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢. ٢ هو عبد الله بن عامر بن ربيعة الغزي أبو محمد المدني، أبوه من كبار الصحابة، روى عن أبيه، وعمر وعثمان وعنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن القاسم، كان له أخ أكبر منه اسمه أيضًا عبد الله، استشهد يوم الطائف، وأمهما أم عبد الله ليلى بنت أبي خيثمة. توفي سنة ٥٩ هـ. تهذيب التهذيب ٥/ ٢٧٠، الإصابة ٢/ ٣٢٩، الاستيعاب ٢/ ٣٥٧. ٣ هو عامر بن ربيعة بن كعب الغزي صحابي من الولاة، قديم الإسلام. شهد المشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، واستخلفه عثمان على المدنية لما حج، له ٢٢ حديثًا، اعتزل فتنة مقتل عثمان ومات بعد مقتل عثمان بأيام. تهذيب التهذيب ٥/ ٦٢، الاستيعاب ٣/ ٤، الأعلام ٣/ ٢٥١. ٤ الترمذي ٣/ ٧٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم رقم الحديث ٧٢٥، وأبو داود ٢/ ٣٠٧ كتاب الصوم، باب السواك للصائم برقم ٢٣٦٤، ورواه الحميدي ١/ ٧٧ رقم ١٤١ في أحاديث عامر بن ربيعة، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٤ كتاب الصيام، باب من رخص في السواك للصائم برقم ٩١٤٨، وأحمد ٣/ ٤٤٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٩٨ رقم ١٧٥٧، وعلقه البخاري ٢/ ٦٨٢ كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يستاك وهو صائم، بصيغة التمريض، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ١٥٠ في حديث عامر بن ربيعة برقم ٧١٩٣، وابن خزيمة ٣/ ٢٤٧ =
656 · ص165 · ج4
وقيل: يباح في زماننا. ويباح تحلية المصحف، ونقش المسجد، وزخرفته بماء الذهب، من غير مال الوقف.
منحة السلوك التعلم إلا به ١. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقيل: يباح في زماننا ٢. وعلى هذا، لا بأس بكتابة أسامي السور، وعدد الآي، فهو وإن كان محدثًا فمستحسن، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان؟ ٣. قوله: ويباح تحلية المصحف؛ لما فيها من تعظيمه ٤، وكذا نقش المسجد، وزخرفته. أي: تزيينه بماء الذهب من غير مال الوقف؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله تعالى ٥. قال الله تعالى {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: ١٨]، ولا يجوز من مال الوقف، حتى إذا فعل منه يلزم
١ تبيين الحقائق ٦/ ١٣، بدائع الصناع ٥/ ١٢٧. قال في مغني المحتاج ١/ ١٥٧: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور، والأعشار، شيء ابتدعه الحجاج في زمنه. ٢ الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧، الدر المختار ٦/ ٣٨٦، البحر الرائق ٨/ ٢٠٣، تبيين الحقائق ٦/ ٣٠. ٣ تبيين الحقائق ٦/ ٣٠. ٤ وهو مذهب المالكية. وعند الشافعية: الأصح جواز تحلية المصحف بفضة، للرجل والمرأة؛ إكرامًا له. القول الثاني عند الشافعية: لا يجوز، كالأواني، ويجوز للمرأة فقط تحليته بذهب. والقول الثالث عند الشافعية: المنع لهما. وعند الحنابلة: يكره تحلية المصحف بذهب أو فضة؛ لتضييق النقدين. الهداية ٤/ ٤٣١، المختار ٤/ ١٦٦، مختصر خليل ص ٧، أسهل المسالك ص ٢٩، جواهر الإكليل ١/ ١٠، شرح المحلي ٢/ ٢٤، مغنى المحتاج ١/ ٣٩٣، غاية المنتهى ١/ ١٥٧، كشاف القناع ١/ ١٣٦. ٥ مختصر الطحاوي ص ٤٣١، الاختيار ٤/ ١٦٦، الهداية ٤/ ٤٣١، بدائع الصنائع ٥/ ١٢٧.
→ prev 655–656 / 1570 next ←