665 · ص168 · ج1
والرقبة، وتثليث كل غسل.
وفروض الغسل: خمسة،
منحة السلوك [مسح الرقبة] التاسعة عشر: مسح الرقبة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مسح عليها ١ ٢. [تكرار الغسل] العشرون: تثليث كل غسل ٣؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا ٤. [فروض الغُسْل] قوله: وفروض ٥ الغُسْل خمسةٌ.
منحة السلوك [مسح الرقبة] التاسعة عشر: مسح الرقبة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مسح عليها ١ ٢. [تكرار الغسل] العشرون: تثليث كل غسل ٣؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا ٤. [فروض الغُسْل] قوله: وفروض ٥ الغُسْل خمسةٌ.
١ بظاهر كفيه؛ لعدم استعمال بلتهما.
وعند المالكية من المكروهات.
وعند الشافعية أنها من السنن وذهب كثير من الشافعية أنها لا تمسح.
وعند الحنابلة لا يستحب مسح الرقبة.
تبيين الحقائق ١/ ٦، المختار ١/ ٩ الدر المختار ١/ ١٢٤، تنوير الأبصار ١/ ١٢٤، الشرح الصغير ١/ ٤٩، أقرب المسالك ص ٧، روضة الطالبين ١/ ٦١، حاشية الجمل على شرح المنهج ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٨، الإقناع للحجاوي ١/ ١٠٠.
٢ قال النووي في روضة الطالبين ١/ ٦١: لم يثبت فيها شيء أصلًا.
وقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٩٥: ولم يصح عنه في مسح العنق، حديث البتة.
٣ وفاقًا للشافعية، وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن من سننه الغسلة الثانية، والثالثة.
تنوير الأبصار ١/ ١١٨، كنز الدقائق ١/ ٦ الدر المختار ١/ ١١٨، الهداية ١/ ١٣، المختار ١/ ٨، بداية المبتدي ١/ ١٣، حاشية الدسوقي ١/ ١٠١، القوانين الفقهية ص ٢٠، السراج الوهاج ص ١٨، روضة الطالبين ١/ ٥٩، التذكرة ص ٤٤، زاد المستقنع ص ٢٦، الروض المربع ص ٢٦.
٤ كما في حديث عثمان في صحيح البخاري ١/ ٧٢ كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء رقم ١٦٢، وفيه: فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا".
٥ الفرض بمعنى المفروض، والواو في قوله: "وفروض الغسل" إما للاستئناف، وإما للعطف على قوله: "ففروض الوضوء".
666 · ص168 · ج2
فصل في السنن الرواتب وغيرها
وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها،
منحة السلوك فصل في السنن الرواتب وغيرها لما فرغ من بيان الفرائض، شرع في بيان السنن. والرواتب: جمع راتبةٍ، والسنة الراتبة: هي السنة المؤكدة. قوله: وغيرها. أي: وفي بيان غير السنن الرواتب أيضًا، وهي السنن الغير المؤكدة. [السنن الرواتب] قوله: وهي: أي السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه اثنتا عشرة ركعة ١. لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين،
منحة السلوك فصل في السنن الرواتب وغيرها لما فرغ من بيان الفرائض، شرع في بيان السنن. والرواتب: جمع راتبةٍ، والسنة الراتبة: هي السنة المؤكدة. قوله: وغيرها. أي: وفي بيان غير السنن الرواتب أيضًا، وهي السنن الغير المؤكدة. [السنن الرواتب] قوله: وهي: أي السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه اثنتا عشرة ركعة ١. لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين،
١ وعند المالكية: يتأكد النفل قبل الظهر وبعدها، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب والعشاء بلا حد.
وعند الشافعية: السنن الرواتب كما عند الحنفية، إلا أنه قبل الظهر ركعتان.
وعند الحنابلة: السنن الرواتب عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب.
الكتاب ١/ ٩٠، كنز الدقائق ١/ ١٧١، بداية المبتدي ١/ ٧٢، الوقاية ١/ ٦٥، كشف الحقائق ١/ ٦٥، منية المصلي ص ٣٨٣، الشرح الصغير ١/ ١٤٥، بلغة السالك ١/ ١٤٥، هداية الغلام ص ٤٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٠٥، الروض المربع ص ٨٩، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٢٢.