← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
687 · ص173 · ج3
ولا الفصد، ولا الحجامة.
منحة السلوك [الفصد والحجامة للصائم] قوله: ولا الفصد ١، ولا الحجامة ٢ أي: ولا يكره للصائم الفصد، ولا الحجامة ٣؛ لما روي: "أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" رواه البخاري، وغيره ٤. وما روى
= اختيار المجد ابن تيمية (أ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ب)، والشوكاني (جـ). وقال -أي الشوكاني-: فالحق: أنه يستحب السواك للصائم، أول النهار، وآخره. ١ الفصد: شق العرق حتى يسيل، بقصد العلاج. لسان العرب ٣/ ٣٣٦ مادة فصد، القاموس المحيط ٣/ ٤٩٥ مادة ف ص د، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٥٠٧ باب الفاء والصاد وما يثلثهما مادة فصد، القاموس الفقهي ص ٢٨٦. ٢ الحَجْمُ: المص، والحجّام: المصّاص، وحرفته وفعله الحجامة. وهي: التشريط، ومص الدَّمِ بزجاجة، ونحوها. لسان العرب ١٢/ ١١٦ مادة حجم، القاموس المحيط ١/ ٥٩٧ مادة ح ج م، مختار الصحاح ص ٥٣ مادة ح ج م، الدر النقي ٣/ ٣٥٩، المصباح المنير ١/ ١٢٣ مادة حجمه. ٣ وإليه ذهب المالكية. وعند الشافعية: يكره للصائم الفصد، والحجامة. وعند الحنابلة: تفسد الصوم. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٨، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، منح الجليل ٢/ ١٢٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥١٨، متن الرسالة ص ٧٠، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٧، مغني المحتاج ١/ ٤٣٧، حاشية المقنع ١/ ٣٦٦، المحرر ١/ ٢٢٩. ٤ البخاري ٢/ ٦٨٥ كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم رقم ١٨٣٦، ورواه أيضًا الطحاوي في الشرح ١/ ٣٥٠، وابن ماجه ١/ ٥٣٧ كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم رقم ١٦٨٢، وأبو داود ٢/ ٧٧٣ كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك رقم ٢٣٧٢، والترمذي ٢/ ١٣٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم ٧٧٢، = _________ (أ) المحرر ١/ ١٠. (ب) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٢٦٦. (جـ) نيل الأوطار ١/ ١٣٢.
688 · ص173 · ج4
وكلُّ لهوٍ، إلا المناضلة، والمسابقة بالخيل، وملاعبة الأهل.
منحة السلوك وأباح ١ الشافعي الشطرنج، من غير قمارٍ، ولا إخلال بحفظ الواجبات، ومن غير كلام بفحش. قوله: وكل لهو. أي: يحرم كل لهوٍ إلا المناضلة، وهي: المراماة، والمسابقة بالخيل، وملاعبة الرجل أهله ٢؛ لما روينا.
= الرمي ٣/ ١٣، والترمذي ٥/ ٢٥٤ كتاب الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله رقم ١٦٣٧، والنسائي ٦/ ٢٢٢ كتاب الجهاد، باب تأديب الرجل فرسه رقم ٣٥٧٨، والحاكم ٢/ ٩٥ كتاب الجهاد، وابن ماجه ٢/ ٩٤٠، رقم ٢٨١١ كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله، والطيالسي ص ١٣٥ رقم ١٠٠٧، وسعيد بن منصور ٢/ ١٧١ برقم ٢٤٥٠ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرمي وفضله، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٠٣، كتاب الأدب، باب ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده رقم ٢٦٣٢٤، والخطيب في تاريخ بغداد ٣/ ١٢٨، وفي الموضح ١/ ١١٤. عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-. قال الترمذي ٥/ ٣٥٥: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. لفظ الترمذي، وأحمد، وابن ماجه: "كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق". ولفظ أبي داود، والحاكم، وسعيد بن منصور: "ليس من اللهو إلا ثلاث، تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه، ونبله". ولفظ الطيالسي: "كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رمي الرجل بقوسه، أو تأديبه، أو ملاعبته امرأته، فإنهن من الحق". ولفظ النسائي: "ليس اللهو إلا في ثلاثة، تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه، ونبله". ١ مع الكراهة. أسنى المطالب ٤/ ٣٤٣، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٣١٩. ٢ الهداية ٤/ ٤٣٢، العناية ١٠/ ٦٤، الاختيار ٤/ ١٦٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٣٢.
→ prev 687–688 / 1570 next ←