725 · ص183 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك فإن قلت: كل ما خرج من السبيلين عينٌ، وهي لا تصلح للعليَّة؛ لأن العلَّة معنىً يحل بالمحل، فيتغير ١ به حال المحل، فكيف يستقيم قوله: "ونواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين"؟ قلت: تقدير كلامه، خروج كل ما خرج ٢؛ ليقع التطابق بين العلة ٣، والمعلول ٤، فافهم.
منحة السلوك فإن قلت: كل ما خرج من السبيلين عينٌ، وهي لا تصلح للعليَّة؛ لأن العلَّة معنىً يحل بالمحل، فيتغير ١ به حال المحل، فكيف يستقيم قوله: "ونواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين"؟ قلت: تقدير كلامه، خروج كل ما خرج ٢؛ ليقع التطابق بين العلة ٣، والمعلول ٤، فافهم.
= وفائدة عدم النقض تظهر فيما إذا فعل الوضوء، قبل الغسل، فإنه سنة. فإن قلنا: ينقض نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر، وإلا نوى سنة الغسل.
وعند الحنابلة: ينقض ما خرج من مخرج البول، أو الغائط قليلًا كان، أو كثيرًا، ولو نادرًا، كحصى أو دود، أو ظاهرًا كولد بلا دم.
الهداية ١/ ١٤، غنية المتملي ص ١٢٤، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٨، القوانين ص ٢١، جواهر الإكليل ١/ ١٩، التاج والإكليل ١/ ٢٩٠، متن أبي شجاع ص ٢٤، منهج الطلاب ١/ ٦٤، مختصر الخرقي ص ١٧، نيل المراد ص ٢٢.
١ في م "فتعين"، في ص "فيعتبر".
٢ في ص، ر بزيادة من "السبيلين".
٣ العلة لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل، فيتغير به حال المحل، ومنه يسمى المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف.
واصطلاحًا: عبارة عما يجب الحكم به معه.
معجم مقاييس اللغة ٤/ ١٢ باب العين وما بعدها في المضاعف والمطابق والأصم، مادة عل، لسان العرب ١١/ ٤٧١ مادة علل، مختار الصحاح ص ١٨٩ مادة ع ل ل، مجمل اللغة ص ٤٦٨ باب العين وما بعده في المضاعف والمطابق مادة عل، تهذيب الأسماء واللغات ٤/ ٤٠، التعريفات للجرجاني ص ١٦٧.
٤ قال المصنف في البناية ١/ ١٩٤: وإنما قدر بالمضاف: تصحيحًا للحمل، يعني لحمل الخبر على المبتدأ. وحمل الذات على المعنى غير صحيح ا. هـ.
فالناقض: الخارج النجس والخروج شرط عمل العلة، وعلة لها نفسها؛ لأنه علة تحقق الوصف الذي هو النجاسة، وإلا لم يحصل لأحد طهارة. فإضافة النقض إلى الخروج إضافة إلى علة العلة.
شرح فتح القدير ١/ ٣٧، العناية في شرح الهداية ١/ ٣٧، البحر الرائق ١/ ٣١.
726 · ص183 · ج2
فصل في التراويح
وهي سنة مؤكدة.
منحة السلوك فصل في التراويح ١ المناسبة بين الفصلين ظاهرة، وهي كون كل واحدٍ منهما مشتملًا على النوافل ٢. [حكمها] قوله: وهي أي: التراويح: سنة مؤكدة ٣ ذكر القدوري لفظ الاستحباب ٤ والأصح أنها سنة مؤكدة؛ لمواظبة الخلفاء الراشدين عليها نص عليه صاحب "الهداية" ٥ ٦.
منحة السلوك فصل في التراويح ١ المناسبة بين الفصلين ظاهرة، وهي كون كل واحدٍ منهما مشتملًا على النوافل ٢. [حكمها] قوله: وهي أي: التراويح: سنة مؤكدة ٣ ذكر القدوري لفظ الاستحباب ٤ والأصح أنها سنة مؤكدة؛ لمواظبة الخلفاء الراشدين عليها نص عليه صاحب "الهداية" ٥ ٦.
١ التراويح: جمع ترويحة، وهي في الأصل مصدر بمعنى الاستراحة، سميت به الأربع ركعات المخصوصة؛ لاستلزامها استراحة بعدها. القاموس المحيط مادة روح، لسان العرب مادة روح، شرح فتح القدير ١/ ٤٦٦.
٢ وذكر التراويح على حدة؛ لاختصاصها بما ليس لمطلق النوافل، من الجماعة، وتقدير الركعات. العناية ١/ ٤٦٦.
٣ وفاقًا للثلاثة. المختار ١/ ٦٨، كنز الدقائق ١/ ١٧٨، مختصر خليل ص ٣٨، أقرب المسالك ص ٢٢، متن أبي شجاع ص ٤٣، متن الزبد ص ٢٢، حاشية الروض ٢/ ١٩٩.
٤ في مؤلفه الموسوم بـ "الكتاب" المشهور بـ "مختصر القدوري" ١/ ١٢٢ ولفظه: "يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات ... ".
٥ ونصه في الهداية ١/ ٧٦: "ذكر لفظ الاستحباب، والأصح أنها سنة، كذا روى الحسن، عن أبي حنيفة؛ لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون".
ونص على ذلك أيضًا في المبسوط ٢/ ١٤٥ قال: "اختلفوا فيها، وينقطع الخلاف برواية الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- أن التراويح سنة، لا يجوز تركها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقامها، ثم بين العذر في ترك المواظبة على أدائها بالجماعة في المسجد، وهو خشية أن تكتب علينا، ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون".
٦ هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، برهان الدين، ولد سنة ٥٣٠ هـ، من أكابر فقهاء الحنفية، نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة، من قرى فارس) كان حافظًا مفسرًا، محققًا، أديبًا، من المجتهدين، أقر له أقرانه بالفضل =