751 · ص189 · ج3
كره له الفطر.
ومن أغمي عليه، أو جُنَّ في رمضان، قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة.
والجنون المستوعب مسقط للقضاء،
منحة السلوك كره له الفطر. لما أنه أعرض عن الصوم ١. وأما إذا علم أن دخول المصر لا يتفق له حتى تغيب الشمس فلا بأس بأن يفطر؛ لأنه مسافر فيه ٢. [أثر الجنون والإغماء في القضاء] قوله: ومن أغمي عليه، أو جن في رمضان، قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة. يعني: لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء، والجنون؛ لأن صومه في ذلك اليوم صحيح، بناء على وجود النية منه ظاهرًا، وقضى ما بعد ذلك اليوم؛ لعدم النية فيه ٣. قوله: والجنون المستوعب مسقط القضاء؛ دفعًا للحرج ٤.
منحة السلوك كره له الفطر. لما أنه أعرض عن الصوم ١. وأما إذا علم أن دخول المصر لا يتفق له حتى تغيب الشمس فلا بأس بأن يفطر؛ لأنه مسافر فيه ٢. [أثر الجنون والإغماء في القضاء] قوله: ومن أغمي عليه، أو جن في رمضان، قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة. يعني: لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء، والجنون؛ لأن صومه في ذلك اليوم صحيح، بناء على وجود النية منه ظاهرًا، وقضى ما بعد ذلك اليوم؛ لعدم النية فيه ٣. قوله: والجنون المستوعب مسقط القضاء؛ دفعًا للحرج ٤.
١ حاشية الشلبي ١/ ٣٤٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٥.
٢ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٤٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٥.
٣ وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المغمى عليه يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء، إن استغرق إغماؤه طوال اليوم. وعند المالكية: طواله أو جله.
أما المجنون فلا يقضي ما فاته زمن جنونه. عند الشافعية، والحنابلة. ويقضي عند المالكية.
بداية المبتدي ١/ ١٣٨، كنز الدقائق ١/ ٣٤٠، الهداية ١/ ١٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٤١، الاختيار ١/ ١٣٥، الخرشي على خليل ٢/ ٢٤٨، حاشية العدوي ٢/ ٢٤٨، المعونة ١/ ٤٧٠، شرح المحلي ٢/ ٦٣، أسنى المطالب ١/ ٤٢٣، روضة الطالبين ٢/ ٣٦٦، كشاف القناع ٢/ ٣١٤، الروض المربع ص ١٧٤.
٤ الاختيار ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ١٣٨، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٦.
752 · ص189 · ج4
وثواب المسلم أكثر. ولا يجب رد سلام السائِل،
منحة السلوك الجماعة يسقط عن الباقين ١ ٢. وأما كونه فرضًا، فلأن في الامتناع من الرد إهانةً بالمسلم، واستخفافًا له، وأنه حرام ٣. قوله: وثواب المسلم أكثر. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "للبادي من الثواب عشرة، وللراد واحد" وفي رواية: "للبادي من الثواب عشرون، وللراد عشرة" ٤، ولأن البادي بالسلام هو المسبب للجواب، وهو البادي بالإحسان. والراد يجازى إحسانه بالإحسان، والمجازاة للإحسان أفضل، ولكن ثواب المبتدي به أجزل ٥. ثم إنما يصح رد السلام إذا سمعه المسلم؛ لأن الرد جواب سلامه، والجواب إنما يكون جوابًا إذا سمعه المخاطب، إلا إذا كان المسلم أصم، فينبغي أن يريه بتحريك شفتيه ٦. ويسلم القوي على الضعيف، والراكب على الراجل، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والكثير على الواحد، وراكب الفرس على راكب الحمار، والبدوي ٧ على القروي. وقيل: بالعكس ٨. قوله: ولا يجب رد سلام السائل.
منحة السلوك الجماعة يسقط عن الباقين ١ ٢. وأما كونه فرضًا، فلأن في الامتناع من الرد إهانةً بالمسلم، واستخفافًا له، وأنه حرام ٣. قوله: وثواب المسلم أكثر. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "للبادي من الثواب عشرة، وللراد واحد" وفي رواية: "للبادي من الثواب عشرون، وللراد عشرة" ٤، ولأن البادي بالسلام هو المسبب للجواب، وهو البادي بالإحسان. والراد يجازى إحسانه بالإحسان، والمجازاة للإحسان أفضل، ولكن ثواب المبتدي به أجزل ٥. ثم إنما يصح رد السلام إذا سمعه المسلم؛ لأن الرد جواب سلامه، والجواب إنما يكون جوابًا إذا سمعه المخاطب، إلا إذا كان المسلم أصم، فينبغي أن يريه بتحريك شفتيه ٦. ويسلم القوي على الضعيف، والراكب على الراجل، والماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والكثير على الواحد، وراكب الفرس على راكب الحمار، والبدوي ٧ على القروي. وقيل: بالعكس ٨. قوله: ولا يجب رد سلام السائل.
١ حاشية رد المحتار ٦/ ٤١٥، البحر الرائق ٨/ ٢٠٧.
٢ في ق، م بزيادة "الحرج".
٣ البحر الرائق ٨/ ٢٠٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٤١٥.
٤ لم أقف عليه.
٥ البحر الرائق ٨/ ٢٠٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٤١٣.
٦ الدر المختار ٦/ ٤١٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٤١٣، البحر الرائق ٨/ ٢٠٧.
٧ في ر، س، ق، م "والمدني".
٨ البحر الرائق ٨/ ٢٠٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٤١٦.