← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
819 · ص206 · ج3
ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه. وكفارة صوم رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
منحة السلوك أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا، أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين ١. قوله: ولا العبد. أي: ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه، وإن كان صومه لا يضر بمولاه ٢. يعني: لعدم ضعفه بسبب الصوم. وكذلك المدبر، وأم الولد، لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره ٣. [كفارة صوم رمضان] قوله: وكفارة صوم رمضان عتق رقبة إلى آخره ٤.
١ وعند المالكية: ليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذنه، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذنه. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن المرأة لا تصوم تطوعًا، وزوجها حاضر بغير إذنه. شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٤١، الشرح الصغير ١/ ٢٥٤، أسنى المطالب ١/ ٤٣٣، المجموع ٦/ ٣٩٢، نيل المآرب ٢/ ٢١٥، الإقناع لابن المنذر ٢/ ١٩٨. ٢ شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠. ٣ وعند الشافعية: إن تضرر العبد بصوم التطوع لضعف، أو غيره، لم يجز بغير إذن السيد، وإلا جاز. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، أسنى المطالب ١/ ٤٣٣، المجموع ٦/ ٣٩٢. ٤ وتمامه: "فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا". وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وأنها على الترتيب. وهي كذلك عند المالكية: إلا أنها على التخيير، لا على الترتيب. =
820 · ص206 · ج4
وللبنت الواحدةِ النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. وكذا بنتُ الابن عند عدم بنت الصُّلب.
منحة السلوك الأم، أو أم الأب"، بيانًا للجدة الصحيحة؛ لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها ١. والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات ٢. [أحوال البنت] قوله: وللبنت الواحدة النصف ٣. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١]. قوله: وللبنتين فصاعدًا الثلثان. وهو قول: عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار ٤. وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهن، حكم الواحدة، فجعل لهما النصف ٥. قوله: وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب. أي: بنت الابن عند عدم بنت الصلب، إذا كانت واحدةً فلها النصف،
١ مختصر الطحاوي ص ١٤٦، الكتاب ٤/ ١٩١، المختار ٥/ ٩٦، العذب الفائض ١/ ٦٤. ٢ كنز الدقائق ٦/ ٢٣١، الاختيار ٥/ ٩٦، العذب الفائض ١/ ٦٤، تنوير الأبصار ٦/ ٧٧٢. ٣ كنز الدقائق ٦/ ٢٣٣، تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٣، الاختيار ٥/ ٩٦. ٤ وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. وهو مروي أيضًا عن ابن عباس. تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٣، المبسوط ٢٩/ ١٣٩، أقرب المسالك ص ١٨٦، مختصر خليل ص ٣٤٩، قليوبي ٣/ ١٣٩، التذكرة ص ١١٤، حاشية المقنع ٢/ ٤١٣، زاد المستقنع ص ٣٤٢. ٥ قال في المغني ٧/ ٩: وهي رواية شاذة عن ابن عباس. وكذا قال في الحاوي الكبير ٨/ ١٠٠.
→ prev 819–820 / 1570 next ←