899 · ص226 · ج3
ويُكره تقديم الإحرام على شوال.
والإحرام شرط أيضًا.
منحة السلوك قوله: ويكره تقديم الإحرام على شوال. لئلا يقع في المحظورات بطول الزمان ١. قوله: والإحرام شرط أيضًا. أي: كاشتراط الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، والنفقة، ونحوها ٢؛ لما مر ٣. وعلامة كونه شرطًا: أن يستدام إلى أن يحلق، ويجامع كل ركن من أركان الحج، وأداء الأفعال متأخر عنه ٤.
منحة السلوك قوله: ويكره تقديم الإحرام على شوال. لئلا يقع في المحظورات بطول الزمان ١. قوله: والإحرام شرط أيضًا. أي: كاشتراط الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، والنفقة، ونحوها ٢؛ لما مر ٣. وعلامة كونه شرطًا: أن يستدام إلى أن يحلق، ويجامع كل ركن من أركان الحج، وأداء الأفعال متأخر عنه ٤.
= عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن مسعود من العبادلة؛ لأنه قد تقدم موته.
ثم العبادلة يجوز أن يكونوا جمع "عبدل" لغة في عبد قياسًا؛ لأن من العرب من يقول في عبد عبدل، وفي زيد زيدل، ويجوز أن يكون جمع عبد على غير قياس، كالنساء للمرأة.
مقدمة ابن الصلاح ص ٤٣٠، حاشية الشلبي ٢/ ٤٩.
١ اختلف العلماء في صحة تقديم الإحرام على شوال:
فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى صحة ذلك. وهو قول: النخعي، والثوري، وإسحاق. وذهب الشافعية: إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره، فإن عقده انقلب. وهو قول: عطاء، وطاووس، ومجاهد.
المختار ١/ ١٤١، بداية المبتدي ١/ ١٧٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٠، العناية ٣/ ١٩، التلقين ص ٦٣، القوانين ص ٧٨، تحفة المحتاج ٤/ ٣٦، حاشية الشرواني ٤/ ٣٦، غاية المنتهى ٢/ ٣٠١، حاشية المقنع ١/ ٣٩٦.
٢ وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الإحرام ركن من أركان الحج.
الهداية ١/ ١٧١، تبيين الحقائق ٢/ ٤٩، مختصر خليل ص ٧٩، جواهر الإكليل ١/ ١٦٨، التذكرة ص ٨٠، هداية الغلام ص ٦٩، حاشية المقنع ١/ ٤٦٨، الروض المربع ص ٢١٣.
٣ في ٣/ ٢١٩.
٤ تبيين الحقائق ٢/ ٤٩.
900 · ص226 · ج4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك يوازيها قائمان مقام بنات الابن، فيصيران من الجنسين، فتجعل مسألتهن من سهامهنَّ، فهي أربعة. فعلمنا أن هذه المسألة عمل الرد، وينظر بعد عمله بين سهامهنَّ، ورؤوسهن، إلى ثلاثة أحوال: الاستقامة، والموافقة، والمباينة. والاستقامة: أن ينقسم سهام كل فريق على رؤوسهم بلا كسر. والموافقة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل، إلى أن يتساويا في الاثنين، أو أكثر. والمباينة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد. وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة استقامة، فلا حاجة إلى الضرب، وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها واحد، ورؤوسهما اثنان، فبين الواحدة والاثنين مباينة، فإذا كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة، وأيضًا الكسر على طائفة، فالحكم فيها أن يضرب كل عدد رؤوسهم في أصل المسألة. ففي مسألتنا: رؤوس من انكسر عليهم اثنان، فيضرب في أصل المسألة، وهو أربعة، فيصير ثمانية، وتسمى الثمانية التصحيح، والمبلغ، والاثنان المضروب، والأربعة أصل المسألة. ثم لا بد أن يعرف نصيب كل فريق، ونصيب كل فردٍ من كل فريق. وطريق معرفة نصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب، فالمبلغ نصيب ذلك الفريق. ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير ستة، وللوسطى مع من
منحة السلوك يوازيها قائمان مقام بنات الابن، فيصيران من الجنسين، فتجعل مسألتهن من سهامهنَّ، فهي أربعة. فعلمنا أن هذه المسألة عمل الرد، وينظر بعد عمله بين سهامهنَّ، ورؤوسهن، إلى ثلاثة أحوال: الاستقامة، والموافقة، والمباينة. والاستقامة: أن ينقسم سهام كل فريق على رؤوسهم بلا كسر. والموافقة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل، إلى أن يتساويا في الاثنين، أو أكثر. والمباينة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد. وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة استقامة، فلا حاجة إلى الضرب، وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها واحد، ورؤوسهما اثنان، فبين الواحدة والاثنين مباينة، فإذا كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة، وأيضًا الكسر على طائفة، فالحكم فيها أن يضرب كل عدد رؤوسهم في أصل المسألة. ففي مسألتنا: رؤوس من انكسر عليهم اثنان، فيضرب في أصل المسألة، وهو أربعة، فيصير ثمانية، وتسمى الثمانية التصحيح، والمبلغ، والاثنان المضروب، والأربعة أصل المسألة. ثم لا بد أن يعرف نصيب كل فريق، ونصيب كل فردٍ من كل فريق. وطريق معرفة نصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب، فالمبلغ نصيب ذلك الفريق. ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير ستة، وللوسطى مع من