← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
909 · ص229 · ج1
فصل فى التيمم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك فصل في التيمم [تعريف التيمم] هو لغة: مُطلق القصد ١. وشرعًا: قصدُ الصَّعيد الطاهر، واستعمالُه بصفةٍ مخصوصة؛ لإقامة القربة ٢. [سبب وجوبه] وسبب وجوبه: ما هو سبب وجوب الوضوء ٣. [شرط جوازه] وشرط جوازه: العجز عن استعمال الماء ٤. والأصل في جوازه: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦] ٥.
١ معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٥٢ باب الياء وما بعدها في المضاعف والمطابق مادة "يم"، لسان العرب ٢/ ٢٢ مادة أمم، القاموس المحيط ١/ ١٧٨ مادة "أم م". ٢ العناية ١/ ١٢١، اللباب ١/ ٣٠، الاختيار ١/ ٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٦. ٣ أو الغسل. بدائع الصنائع ١/ ٥٤، العناية على الهداية ١/ ١٢١، نور الإيضاح ص ١٥٧، الاختيار ١/ ٢٠، مراقي الفلاح ص ١٥٧، البحر الرائق ١/ ١٣٨، القوانين ص ٣٠، مواهب الجليل ١/ ٣٢٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٢٦٦، المستوعب ١/ ٢٧٤. ٤ وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، أيضًا، مع دخول الوقت. تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الدر المختار ١/ ٢٣٢، الاختيار ١/ ٢٠، نور الإيضاح ص ١٥٧، الهداية ١/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ١٣٨، القوانين ص ٢٩، مواهب الجليل ١/ ٣٢٥، قليوبي ١/ ٧٧، تحفة المحتاج ١/ ٣٢٥، التسهيل ١/ ٧٧، العمدة ص ٩. ٥ والتيمم جائز أيضًا بالسنة والإجماع. فمن السنة: ما في صحيح البخاري: عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه-، قال: بعثني رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرّغت في الصعيد كما تمرغّ الدابة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، =
910 · ص229 · ج2
وأقلها في غير الجمعة واحد مع الإمام، ولو كان امرأة، أو صبيًا.
منحة السلوك فإن قلت: لم قيل لتخفيف الصلاة سنة ثانية؟ قلت: لأن السنن على نوعين: سنة مؤكدة، وسنة الزوائد. وهي السنة الثانية، ولا شك أن تخفيف الصلاة من السنن الزائدة، فافهم. ورأيت في بعض النسخ ١: "وتحقيقها مع الإمام" بالحاء المهملة والقافين، فحينئذ يكون الضمير عائدًا إلى الجماعة، أي: "تحقيق الجماعة مع الإمام"، وهو ظاهر؛ لأنه إذا اجتمع قوم في مكان، وصلوا فُرادى لا يكونون مقيمين حق الجماعة، ولا مكتسبين ثوابها؛ وعلى هذا ينبغي أن تقرأ ثابتة بالباء المنقوطة بنقطة واحدةٍ من تحت بعد الثاء المثلثة من الثبوت. [أقل الجماعة] قوله: وأقلها، أي: أقل الجماعة في غير الجمعة واحد مع الإمام ٢. لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الاثنان جماعة فما فوقهما" رواه ابن ماجه ٣.
١ كما في نسخة جـ. ٢ وفاقًا للثلاثة. تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥٦، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، حاشية الشلبي ١/ ١٣٦، الاختيار ١/ ٥٨، الشرح الصغير ١/ ١٦٤، التلقين ص ٣٨، الحاوي ٢/ ٣٠٣، التنبيه ص ٣٧، دليل الطالب ١/ ١١٨، منار السبيل ١/ ١١٨. ٣ ١/ ٢١٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة رقم ٩٧٢، وأبو يعلى ١٣/ ١٨٩ رقم ٧٢٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٨ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي بالرجلين أين يقيمهما، وابن عدي في الكامل ٣/ ٩٨٩، والدارقطني ١/ ٢٨٠ كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة رقم ١، والحاكم ٤/ ٣٣٤ كتاب الفرائض، والبيهقي ٣/ ٦٩ كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٨/ ٤١٥، من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده عمرو بن جراد، عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... قال في تمييز الطيب من الخبيث ص ١٤: ضعيف، وقال في الزوائد ١/ ١١٩: الربيع، =
→ prev 909–910 / 1570 next ←