← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
925 · ص233 · ج1
أو كان جنبًا في المِصْر يخاف شدة البرد،
منحة السلوك أي: أو باستعمال الماء، لتحقق العجز فيها ١. وعند الشافعي: لا يتيمم إلا إذا خاف تلف نفس، أو عضو ٢. وهو مردودٌ؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: ٤٣]. قوله: أو كان جُنبًا في المصر يخاف شدَّة البرد. بأن يمرضه، أو يقتله. وإنما قيد بقوله: "في المصر" وإن كان من في خارج المصر كذلك؛ لوجود الخلاف فيه، فإن جواز تيمم الجنب في المصر عند خوفه شدة البرد قول أبي حنيفة ٣، خلافًا لهما ٤. قيل: هذا اختلاف زمان لا برهان ٥.
١ وهو مذهب المالكية، والحنابلة. الهداية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، الكتاب ١/ ٣٠، كشف الحقائق ١/ ٢٠، كنز الدقائق ١/ ٣٦، منهج السالكين إلى شرح ملا مسكين (مخطوط) لوحة ٢٥/ ب، أقرب المسالك ص ٩، الكافي لابن قدامة ص ٢٨، الفروع ١/ ٢٠٩، المقنع ١/ ٦٩. ٢ الوجيز ١/ ٢٠، المنهاج ١/ ٩٠. ٣ وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. الهداية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٢٠، كشف الحقائق ١/ ٢٠، شرح الوقاية ١/ ٢٠، النقاية ١/ ٤٦، بلغة السالك ١/ ٦٧، الشرح الصغير ١/ ٦٧، تحفة المحتاج ١/ ٣٤٦، حاشية الشرواني ١/ ٤٦، المستوعب ١/ ٢٧٤، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٦٦. ٤ أي خلافًا لأبي يوسف، ومحمد؛ حيث قالا: لا يجوز التيمم في المصر، لخوف البرد؛ لأن الغالب وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفيء به وعدمه نادر. شرح فتح القدير ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، كشف الحقائق ١/ ٢٠. ٥ بناء على أن أجر الحمام في زمانهما، يؤخذ بعد الدخول، فإذا عجز عن الثمن دخل، =
926 · ص233 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك ومعنى أصبحهم وجهًا: أكثرهم صلاةً بالليل ١ ٢، وفي الحديث "من كثرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار" ٣.
= ١/ ١٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٠، غنية المتملي ص ٥١٣، شرح فتح القدير ١/ ٣٤٩، العناية ١/ ٣٤٩، الدر المختار ١/ ٥٥٨. ١ قال في الاختيار ١/ ٥٧: والأصل أن من كان وصفه يحرض الناس على الاقتداء به، ويدعوهم إلى الجماعة، كان تقديمه أولى. شرح فتح القدير ١/ ٣٤٩، بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، البحر الرائق ١/ ٣٤٨. ٢ والصباحة: الجمال. ورجل صبيح وصُباحٌ -بالضم-: جميل. والجمع: صباح. والصبيح: الوضيء الوجه. لسان العرب ٢/ ٥٠٧ مادة صبح، القاموس المحيط ٢/ ٧٩٢ مادة ص ب ح، مختار الصحاح ص ١٤٩ مادة ص ب ح. ٣ رواه ابن ماجه ١/ ٤٢٢ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل رقم ١٣٣٣ عن جابر مرفوعًا. قال في المقاصد ص ٤٩٨: لا أصل له. وقال في كشف الخفاء ٢/ ٣٦٠: واتفق أئمة الحديث ابن عدي، والدارقطني، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم على أنه من قول: شريك لثابت. وقال ابن عدي ٢/ ٥٥٦: سرقه جماعة من ثابت، كعبد الله بن شبرمة الشريكي، وعبد الحميد بن بحر، وغيرهما. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان: عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل، وإسلام، ودين، وصلاح، وعبادة. قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ قال غلط من الشيخ، وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وقال العقيلي ص ٦٣: باطل ليس له أصل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٠٩: هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال الحافظ العراقي في الألفية: والواضعون بعضهم قد صنعا ... من عند نفسه وبعض وضعا =
→ prev 925–926 / 1570 next ←