969 · ص244 · ج1
والنية فيه فرض.
منحة السلوك حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز ١. وعن أبي حنيفة ٢ أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز ٣. [النية في التيمم] قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض ٤. وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله ٥. ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا
منحة السلوك حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز ١. وعن أبي حنيفة ٢ أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز ٣. [النية في التيمم] قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض ٤. وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله ٥. ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا
= شرح فتح القدير ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٤٦.
١ وكذا صححها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء واقتصر عليه في الهداية، واختاره الزيلعي في تبيين الحقائق. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، حيث يرون: وجوب مسح الوجه، واليدين على وجه الاستيعاب.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، كنز الدقائق ١/ ١٨، الشرح الصغير ١/ ٧٣، بلغة السالك ١/ ٧٣، المهذب ١/ ٣٣، المجموع ٢/ ٢٣١، الوجيز ١/ ٢٢، مغني المحتاج ١/ ٩٩، الروض المربع ص ٤٣، كشاف القناع ١/ ١٧٤.
٢ في رواية الحسن بن زياد عنه.
المبسوط ١/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦.
٣ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
تبيين الحقائق ١/ ٣٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٧، المبسوط ١/ ١٠٧.
٤ وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
كنز الدقائق ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٢٠، الكتاب ١/ ٣٢، شرح الوقاية ١/ ٢١، كشف الحقائق ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، أقرب المسالك ص ١٠، متن الزبد ص ١٨، هداية الغلام ص ٤٢، التسهيل ص ٥٠، العمدة ص ٩.
٥ الاختيار ١/ ٢١، الهداية ١/ ٢٧، كشف الحقائق ١/ ٢١، شرح الوقاية ١/ ٢١.
970 · ص244 · ج2
ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقًا،
منحة السلوك أما الرجال: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليلني منكم أولوا الأحلام ١ والنهى" رواه مسلم ٢. وأما الصبيان: فلحديث أنس وقد رويناه ٣. وأما الخناثى: فلاحتمال كونهم إناثًا، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورًا ٤. [حضور النساء الجماعة] قوله: ويكره للنساء الشواب ٥ حضور الجماعة مطلقًا. يعني: في جميع الصلوات؛ للفتنة والفساد ٦؛
منحة السلوك أما الرجال: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليلني منكم أولوا الأحلام ١ والنهى" رواه مسلم ٢. وأما الصبيان: فلحديث أنس وقد رويناه ٣. وأما الخناثى: فلاحتمال كونهم إناثًا، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورًا ٤. [حضور النساء الجماعة] قوله: ويكره للنساء الشواب ٥ حضور الجماعة مطلقًا. يعني: في جميع الصلوات؛ للفتنة والفساد ٦؛
= بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، اللباب ١/ ٨١، كمال الدراية في شرح النقاية (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٤/ أ، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٤٤، حاشية الدسوقي ١/ ٣٤٤، بلغة السالك ١/ ١٦٤، التلقين ص ٣٨، منهج الطلاب ١/ ٥٤٣، فتح الوهاب ١/ ٥٤٣، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٩، السلسبيل ١/ ١٩٠.
١ أي: كل من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال. والمحتلم: البالغ المدرك.
لسان العرب ١٢/ ١٤٦ مادة حلم، مختار الصحاح ص ٦٤ مادة ح ل م، المطلع ص ٢٥٦.
٢ ١/ ٣٢٣ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها رقم ١٢٣ (٤٣٢) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
٣ في ٢/ ٢٣٥ وفيه: "أقامني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا".
٤ بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، حاشية الشلبي ١/ ١٣٦، غنية المتملي ص ٥٢٠، الهداية ١/ ٦١، ملتقى الأبحر ١/ ٩٦.
٥ جمع شابَّة: وهو الفتاء والحداثة. يقال: امرأة شابة من نسوةٍ شواب.
لسان العرب ١/ ٤٨٠ مادة شبب، القاموس المحيط ٢/ ٦٦٤ مادة ش ب ب، مختار الصحاح ص ١٣٨ مادة ش ب ب، المصباح المنير ١/ ٣٠٢ مادة شبَّا.
٦ وكذا عند الشافعية: يكره لذوي الهيئات من النساء حضور المسجد مع الرجال.
وعند الحنابلة: يكره لحسناء حضور الجماعة.
الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الإقناع في حل ألفاظ =