← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
969 · ص244 · ج1
والنية فيه فرض.
منحة السلوك حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز ١. وعن أبي حنيفة ٢ أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز ٣. [النية في التيمم] قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض ٤. وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله ٥. ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا
= شرح فتح القدير ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٤٦. ١ وكذا صححها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء واقتصر عليه في الهداية، واختاره الزيلعي في تبيين الحقائق. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، حيث يرون: وجوب مسح الوجه، واليدين على وجه الاستيعاب. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، كنز الدقائق ١/ ١٨، الشرح الصغير ١/ ٧٣، بلغة السالك ١/ ٧٣، المهذب ١/ ٣٣، المجموع ٢/ ٢٣١، الوجيز ١/ ٢٢، مغني المحتاج ١/ ٩٩، الروض المربع ص ٤٣، كشاف القناع ١/ ١٧٤. ٢ في رواية الحسن بن زياد عنه. المبسوط ١/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦. ٣ لأن الأكثر يقوم مقام الكل. تبيين الحقائق ١/ ٣٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٧، المبسوط ١/ ١٠٧. ٤ وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. كنز الدقائق ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٢٠، الكتاب ١/ ٣٢، شرح الوقاية ١/ ٢١، كشف الحقائق ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، أقرب المسالك ص ١٠، متن الزبد ص ١٨، هداية الغلام ص ٤٢، التسهيل ص ٥٠، العمدة ص ٩. ٥ الاختيار ١/ ٢١، الهداية ١/ ٢٧، كشف الحقائق ١/ ٢١، شرح الوقاية ١/ ٢١.
970 · ص244 · ج2
ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقًا،
منحة السلوك أما الرجال: فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليلني منكم أولوا الأحلام ١ والنهى" رواه مسلم ٢. وأما الصبيان: فلحديث أنس وقد رويناه ٣. وأما الخناثى: فلاحتمال كونهم إناثًا، وأما تقديمهم على النساء فلاحتمال كونهم ذكورًا ٤. [حضور النساء الجماعة] قوله: ويكره للنساء الشواب ٥ حضور الجماعة مطلقًا. يعني: في جميع الصلوات؛ للفتنة والفساد ٦؛
= بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، اللباب ١/ ٨١، كمال الدراية في شرح النقاية (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٤/ أ، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٤٤، حاشية الدسوقي ١/ ٣٤٤، بلغة السالك ١/ ١٦٤، التلقين ص ٣٨، منهج الطلاب ١/ ٥٤٣، فتح الوهاب ١/ ٥٤٣، الكافي لابن قدامة ١/ ١٨٩، السلسبيل ١/ ١٩٠. ١ أي: كل من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال. والمحتلم: البالغ المدرك. لسان العرب ١٢/ ١٤٦ مادة حلم، مختار الصحاح ص ٦٤ مادة ح ل م، المطلع ص ٢٥٦. ٢ ١/ ٣٢٣ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها رقم ١٢٣ (٤٣٢) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. ٣ في ٢/ ٢٣٥ وفيه: "أقامني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا". ٤ بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، حاشية الشلبي ١/ ١٣٦، غنية المتملي ص ٥٢٠، الهداية ١/ ٦١، ملتقى الأبحر ١/ ٩٦. ٥ جمع شابَّة: وهو الفتاء والحداثة. يقال: امرأة شابة من نسوةٍ شواب. لسان العرب ١/ ٤٨٠ مادة شبب، القاموس المحيط ٢/ ٦٦٤ مادة ش ب ب، مختار الصحاح ص ١٣٨ مادة ش ب ب، المصباح المنير ١/ ٣٠٢ مادة شبَّا. ٦ وكذا عند الشافعية: يكره لذوي الهيئات من النساء حضور المسجد مع الرجال. وعند الحنابلة: يكره لحسناء حضور الجماعة. الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٩، كشف الحقائق ١/ ٥٥، الإقناع في حل ألفاظ =
→ prev 969–970 / 1570 next ←