421 · ص107 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك ومنها: أن نجاستها مغلظة، كالبول ١. ومنها: أنه لا قيمة لها في حق المسلم، حتى لا يضمن متلفها، ولا غاصبها ٢، ويحرم بيعها ٣. ومنها: أن الحد يتعلق بنفس شربها، سواء سكر بها، أو لم يسكر ٤. ومنها: أن الطبخ لا يحلها ٥.
منحة السلوك ومنها: أن نجاستها مغلظة، كالبول ١. ومنها: أنه لا قيمة لها في حق المسلم، حتى لا يضمن متلفها، ولا غاصبها ٢، ويحرم بيعها ٣. ومنها: أن الحد يتعلق بنفس شربها، سواء سكر بها، أو لم يسكر ٤. ومنها: أن الطبخ لا يحلها ٥.
١ وإلى نجاستها ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وذهب ربيعة شيخ مالك، وداود، إلى طهارتها وإن كانت محرمة.
حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٩، تبيين الحقائق ٦/ ٤٥، مختصر خليل ص ٦، أقرب المسالك ص ٣، التذكرة ص ٤٨، حاشية عميرة ١/ ٦٨، دليل الطالب ١/ ٥١، منار السبيل ١/ ٥١.
٢ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب ٢/ ١٩٦، بداية المبتدي ٤/ ٣٤٥، مواهب الجليل ٥/ ٢٨٠، التاج والإكليل ٥/ ٢٨٠، التذكرة ص ١٠٣، السراج الوهاج ص ٢٦٩، زاد المستقنع ص ٣٠٦، الروض المربع ص ٣٠٦.
٣ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع ٧/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٢، تبيين الحقائق ٥/ ٢٣٤، مواهب الجليل ٥/ ٢٨١، أقرب المسالك ص ١٠٥، التلقين ص ١٠٦، المنهاج ص ١٧٣، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٥، المغني ٥/ ٣٧٦، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ٥/ ٣٧٦، دليل الطالب ١/ ٣٠٧، منار السبيل ١/ ٣٠٧.
٤ وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٢/ ٣٩٨، الكتاب ٣/ ١٩٢، مختصر خليل ص ٣٣٢، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٥٧٧، العمدة ص ١٠٩، مختصر الخرقي ص ١٢٧.
٥ وهو مذهب الأئمة الأربعة.
حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨، المبسوط ٤/ ٢٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٤١٠، التلقين ص ٨٣، سراج السالك شرح أسهل المسالك ٢/ ٤٩٣، مغني المحتاج ٤/ ١٨٧، أسنى المطالب ٤/ ١٥٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤/ ٢٣١، المبدع ٩/ ١٠١.
422 · ص107 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك وعن محمد: أن من توضأ يريد به صلاة الوقت، وعريت عنه النية عند الشروع، جازت صلاته ١. وفي "الرقيات" ٢: من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيها، فلما انتهى إلى القوم كبَّر، ولم تحضره النية، فهو داخل مع القوم؛ لأن النية وجدت فتبقى حكمًا حتى يأتي المبطل، ولم يوجد ٣. فإن قلتَ: ما حكم النية المتأخرة عن التكبير؟ قلتُ: لا يعتبر بها في ظاهر الرواية ٤. وقال الكرخي ٥: تصح ما دام في الثناء ٦. وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع ٧.
منحة السلوك وعن محمد: أن من توضأ يريد به صلاة الوقت، وعريت عنه النية عند الشروع، جازت صلاته ١. وفي "الرقيات" ٢: من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيها، فلما انتهى إلى القوم كبَّر، ولم تحضره النية، فهو داخل مع القوم؛ لأن النية وجدت فتبقى حكمًا حتى يأتي المبطل، ولم يوجد ٣. فإن قلتَ: ما حكم النية المتأخرة عن التكبير؟ قلتُ: لا يعتبر بها في ظاهر الرواية ٤. وقال الكرخي ٥: تصح ما دام في الثناء ٦. وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع ٧.
١ وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
المبسوط ١/ ٦٠، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٥، غنية المتملي ص ٢٥٥.
٢ الرقيات لمحمد بن الحسن؛ وهي مسائل جمعها حين كان قاضيًا بالرقة، وهي واسطة ديار ربيعة.
مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٧.
٣ شرح فتح القدير ١/ ٢٦٦.
٤ ووجه ظاهر الرواية: أن الصلاة عبادة لا تتجزأ، وما لم ينو منها لا يقع عبادة؛ لعدم النية.
شرح فتح القدير ١/ ٢٦٦، غنية المتملي ص ٢٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، العناية ١/ ٢٦٥، الهداية ١/ ٤٨.
٥ تجوز بنية متأخرة عن التحريمة، واختلفوا على قوله: فقيل: تصح ما دام في الثناء، وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع.
العناية ١/ ٢٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٢٦٦، غنية المتملي ص ٢٥٥.
٦ شرح فتح القدير ١/ ٢٦٦، العناية ١/ ٢٦٥، غنية المتملي ص ٢٥٥، البحر الرائق ١/ ٢٧٦.
٧ وقيل: إلى التعوذ، وقيل: إلى الرفع من الركوع. =