← المكتبة ▭ 1 page
المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
عبد المحسن القاسم الفقه الحنفي
A− A+
663 · ص167 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك الصائم من غيره، ولا الغداة من العشي، ولا غير المبلول من المبلول ١. وقال الشافعي: يكره آخر النهار ٢. وقال أبو يوسف: يكره إذا كان مبلولًا ٣ ٤.
١ تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٧، الهداية ١/ ١٣٦، شرح الوقاية ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١٢٠. ٢ وإليه ذهب الحنابلة. التنبيه ص ٦٧، إرشاد الغاوي ١/ ٢٩٧، المقنع في الفقه لأبي الحسن المحاملي (مخطوط) لوحة ٣/ أ، منتهى الإرادات ١/ ٣٨، الروض المربع ص ٢٤. ٣ بالماء أو رطبًا. وما ذهب إليه مردود بالمضمضة فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما يبقى في فمه من البلل من أثر المضمضة. تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٧، العناية ٢/ ٣٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢. ٤ اختلف العلماء في حكم السواك للصائم على عدة أقوال: القول الأول: ويقضي باستحباب السواك للصائم مطلقًا، قبل الزوال، وبعده بيابس، أو رطب. وإلى هذا القول ذهب الحنفية (أ)، وهو رواية عن الإمام أحمد (ب)، وبه قال: النخعي، ومحمد بن سيرين، وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير، وبه قال: المزني، وأبو شامة، والعز بن عبد السلام. وبه قال: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (جـ). القول الثاني: ويقضي بكراهة السواك للصائم بعد الزوال، ويستحب قبله برطب، أو يابس. = _________ (أ) شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، بدائع الصنائع ١/ ١٩، العناية ٢/ ٣٤٨. (ب) الفروع ١/ ١٢٥. (جـ) نيل الأوطار ١/ ١٣١، قواعد الأحكام ١/ ٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ١٣٠، المغني ١/ ١١٠، المجموع ١/ ٢٧٩، الفروع ١/ ١٢٥.
664 · ص167 · ج4
وإنزاء الحمير على الخيل] ١.
منحة السلوك قوله: وإنزاء ٢ الحمير على الخيل ٣؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-: "ركب البغلة ٤
= ٣١٢٢، عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، موجئين". ورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٢٢٠، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٧٧ كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب الشاة عن كم تجزيء أن يضحى بها عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ضحى، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوئين". ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٦٧ كتاب الضحايا، باب الرجل يضحي عن نفسه، وعن أهل بيته، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٧ كتاب الأضاحي عن عائشة وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين، سمينين، عظيمين، أملحين، أقرنين، موجوئين". ورواه الطبراني في الكبير ٥/ ٤٧٣٦. قال في الزوائد ٣/ ٤٩: هذا إسناد حسن. وأصل الحديث في البخاري ٥/ ٢١١٣ كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده رقم ٥٢٣٨، ومسلم ٣/ ١٥٥٧ كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل رقم ١٩٦٦، عن أنس -رضي الله عنه-: دون لفظة "موجوئين". ١ الزيادة من ب، جـ، د. ٢ النَّزْو: الوثبان، ومنه نزو التيس. ولا يقال إلا للشاء. والدواب والبقر في معنى السفاد. لسان العرب ١٥/ ٣١٩ مادة نزا، القاموس المحيط ٤/ ٣٥٩ مادة ن ز و، المغرب ص ٤٤٨ مادة النزو، المصباح المنير ٢/ ٦٠١ مادة نزا. ٣ وكذا عند المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: يكره؛ لأنه سبب في قلة الخيل. مختصر الطحاوي ص ٤٤٣، الهداية ٤/ ٤٣١، تنوير الأبصار ٦/ ٣٨٨، الدر المختار ٦/ ٣٨٨، بداية المبتدي ٤/ ٤٣١، القوانين ص ٢٩٤، عميرة ٣/ ٢٠٤، قليوبي ٣/ ٢٠٤، كشاف القناع ٦/ ١٩٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٧. ٤ البغل: حيوان متولد من الفرس والحمار، وله صلابة الحمار، وعظم آلات الخيل، وكذلك صوته مولد من صهيل الفرس، ونهيق الحمار، وهو عقيم لا ينجب. الحيوان للدميري ١/ ١٩٥ مادة البغل، المعجم الوسيط ١/ ٦٤ مادة البغل.
→ prev 663–664 / 1570 next ←